الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩ - الشركة
(مسألة ١٣٧٢): لا يجوز اشتراك شخصين مثلًا على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئةً لنفسه و يشتركا في ما يربحانه. نعم، إذا وكّل كلّ منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.
(مسألة ١٣٧٣): يعتبر في عقد الشركة توفّر الشرائط الآتية في الطرفين:
البلوغ، العقل، الاختيار، عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ شركة الصبيّ، و المجنون، و المكره، و السفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه، و المفلّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٣٧٤): لا بأس باشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين،
أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر، و هكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر من عمل صاحبه، و يجب الوفاء بهذا الشرط.
(مسألة ١٣٧٥): لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما،
أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما صحّت الشركة، و صحّ الاشتراط أيضاً.
(مسألة ١٣٧٦): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح،
فإن تساوى المالان تساويا في الربح و الخسران، و إلّا كان الربح و الخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه و ضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا.
(مسألة ١٣٧٧): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل،
أو يعمل كلّ منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط.
(مسألة ١٣٧٨): إذا لم يعيّنا العامل
لم يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر.
(مسألة ١٣٧٩): يجب على من له العمل على طبق ما هو المقرّر بينهما،
فلو قرّرا