الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - المهر
الحاكم، فإن تعذّر تولّاه الحاكم، و لا يجوز لها أن تتزوّج بفلان، لكن لو تزوّجت صحّ الزواج، و إن كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب ذلك عليها، فإن امتنعت أجبرها الحاكم، فإن تعذّر زوّجها الحاكم منه.
المهر
(مسألة ١٧٢٦): المرأة تملك المهر بالعقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول،
و إذا مات أحدهما قبله فعن المشهور أنّها تستحقّ تمام المهر حتّى لو ماتت هي، و قال جمع: بأنّها لا تستحقّ إلّا نصف المهر، و فصّل آخرون بين موته فتمام المهر، و موتها فنصفه، و لا يترك مراعاة الاحتياط بالتصالح مطلقاً، و لو دخل بها قبلًا أو دبراً استقرّ المهر.
(مسألة ١٧٢٧): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره
كان عليه مهر المثل بكراً.
(مسألة ١٧٢٨): يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة،
و لا حدّ له قلّةً ما لم يخرج عن الماليّة، و لا كثرةً، نعم يستحبّ أن لا يزيد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.
(مسألة ١٧٢٩): لو لم يذكر المهر في الزواج الدائم صحّ العقد
و كان لها مع الدخول مهر المثل، و لو طلّقها قبله فلها المتعة على الموسر و على الفقير بقَدَرِهما، و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها و لا متعة.
(مسألة ١٧٣٠):
لو وطئ امرأة شبهة كان لها مهر المثل.
(مسألة ١٧٣١): لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد،
و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط عليه في العقد أن لا يتزوّج عليها و يلزمه الوفاء به، و لكن لو تزوّج صحّ زواجه، كما يجوز اشتراط الوكالة في