الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - و منها غسل يوم العيدين،
المقصد السابع: الأغسال المندوبة
و هي أقسام: زمانية، و مكانية، و فعلية.
الأوّل: الأغسال الزمانيّة،
و لها أفراد كثيرة:
منها: غسل الجمعة،
و هو أهمّها، حتى قيل بوجوبه، لكنّه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، و الأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، و إذا فاته إلى الغروب الأحوط قضاؤه يوم السبت إلى الغروب، و الأحوط عدم قضائه في ليلة السبت، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتّفق تمكّنه منه يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له إعادته، و إذا فاته حينئذٍ أعاده يوم السبت.
(مسألة ٣٤٨): يصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض،
و هل يجزئ عن غسل الجنابة أم لا؟ فيه تأمل، فلا يترك الاحتياط.
و منها: غسل يوم العيدين،
و وقته من الفجر إلى زوال الشمس، و الأولى الإتيان به قبل الصلاة، و غسل ليلة الفطر، و الأولى الإتيان به أوّل الليل، و يوم عرفة، و الأولى الإتيان به قبيل الظهر، و يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة، و ليالي الأفراد من شهر رمضان و تمام ليالي العشر الأخيرة، و يستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر الليل، و يستحبّ أيضاً الغسل في اليوم الأوّل منه، و الآكد منها ليالي القدر، و ليلة النصف، و ليلة سبعة عشر، و الخمس و عشرين، و السبع و عشرين، و التسع و عشرين منه، و يستحبّ الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام، و في اليوم الرابع و العشرين