الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٤ - المقدّمة الرابعة مكان المصلّي
(مسألة ٥٤٠): الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
و احتمل وجوده في آخر الوقت.
(مسألة ٥٤١): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير و الآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه،
لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عرياناً. و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول، أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّى صلاتين، في كلّ منهما صلاة.
المقدّمة الرابعة: مكان المصلّي
(مسألة ٥٤٢): لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في مكان مغصوب عيناً أو منفعة،
أو لتعلّق حقّ موجب لعدم التصرّف فيه، و تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، و أمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا قاصراً، أو ناسياً فلا تبطل إلّا فيما كان الناسي هو الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته، و كذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً أو مكرهاً على التصرّف في المغصوب، فيصلّي قائماً مع الركوع و السجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب. و أمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد و يصلّي بما أمكن، و الأظهر صحّة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرّ أو لبرد أو نحو ذلك، و كذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه، كما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة.
(مسألة ٥٤٣): إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فانكشف الخلاف،
فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت و إلّا صحّت، و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال.