الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - الأمر الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
المقدّمة العلميّة.
(مسألة ١٠١): الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ لا يجب غسله،
و كذا المقدار الخارج عن الحدّ و إن كان نابتاً في داخل الحدّ، كمسترسل اللحية.
(مسألة ١٠٢): إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل
و لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم مانع.
(مسألة ١٠٣): إذا تيقّن وجود ما شكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله،
و لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص مع ثبوت منشأ عقلائي له حتّى يطمئنّ بعدمه.
(مسألة ١٠٤): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها،
بل يكفي غسل ظاهرها، سواء كانت فيها الحلقة أم لا.
الأمر الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
و يجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع، فلا يجزئ النكس، و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد و الإصبع الزائد. و لو كان له يد زائدة فوق المرفق، فإن علم بزيادتها لا يجب غسلها، و لو اشتبهت الزائدة بالأصليّة وجب غسلهما و مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط.
(مسألة ١٠٥): المرفق مجمع عظم الذراع و العضد،
و يجب غسله بتمامه و شيء