الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - الرابع أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه،
المغصوب. و كذا إذا مات الميّت و كان مشغول الذمّة بالحقوق المالية من الخمس و الزكاة و المظالم و غيرها بمقدار يستوعب التركة، فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذن الحاكم الشرعي، و كذا إذا مات و له وارث قاصر لم ينصب عليه قيّماً، فإنّه لا يجوز التصرّف في تركته إلّا بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة ٥٢٨): المحمول المغصوب في الصلاة
و إن كان متحرِّكاً بحركات الصلاة فإنّه لا يوجب بطلان الصلاة.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة،
سواء كانت من حيوان محلّل اللحم أم محرّمه، و الأظهر اختصاصه بما إذا كانت له نفس سائلة، و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال، و إن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ. و المشكوك في كونه جلد حيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه،
و لا فرق بين ذي النفس و غيره و لا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه و غيره، بل و لا فرق أيضاً بين ما تتمّ فيه الصلاة و غيره، حتى الشعرات الواقعة على الثوب و نحوه، بل حتى المحمول في جيبه.
(مسألة ٥٢٩): إذا صلّى في غير المأكول جهلًا به صحّت صلاته،
أمّا إذا كان ناسياً فصحّة الصلاة محلّ تأمّل، و الأحوط إعادتها، و كذا فيما كان جاهلًا بالحكم.
(مسألة ٥٣٠): إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما
في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحّت الصلاة فيه.
(مسألة ٥٣١): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممزوج
و قيل البق و البرغوث، و الزنبور و نحوها من الحيوانات التي لا لحم لها. و كذا لا بأس