الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - الخامس التمكّن من التصرّف،
كتاب الزكاة
و فيه مباحث و هي من الأركان التي بني عليها الإسلام، و وجوبها من ضروريّات الدين، و منكرها مع العلم بها بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كافر، بل في جملة من الأخبار أنّ مانع الزكاة كافر، و لكن ابتناؤه على التسامح واضح.
المبحث الأوّل: شرائط وجوب الزكاة
الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل،
فلا تجب في مال من كان صبيّاً أو مجنوناً في زمان التعلّق، أو في تمام الحول إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول. و أمّا من كان غير بالغ في بعضه فعدم وجوبها في ماله محلّ إشكال، و كذا في مثله من المجنون.
(مسألة ١١١٥): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة
بين الإطباقي و الأدواري.
[الثالث: الحريّة.]
الثالث: الحريّة.
الرابع: الملك في زمان التعلّق،
أو في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، فلا زكاة على المال الموهوب و المقروض قبل قبضه، و المال الموصى به قبل وفاة الموصي.
الخامس: التمكّن من التصرّف،
و اعتباره على نحو ما سبق، و المراد به القدرة