الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
(مسألة ١٢٣٥): إذا تصرّف في الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس،
بل يكون في ذمّته، و حينئذٍ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقّه، و إن تردّد بين الأقلّ و الأكثر فالأقوى الاقتصار على الأقلّ، و الأحوط دفع الأكثر.
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حيازة المباحات، بل الأحوط تعلّقه بكلّ فائدة مملوكة له كالهبة، و الهديّة، و الجائزة، و المال الموصى به، و الميراث الذي لا يحتسب، و نماء الوقف الخاصّ إذا حصل بنفسه، و أمّا إذا كان باستنماء أعيان أُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه، و الظاهر عدم وجوبه في المهر، و في عوض الخلع.
(مسألة ١٢٣٦): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مؤنة السنة،
و أمّا الصدقة المندوبة فالأحوط فيها الخمس، و لو نمى ما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة لم يجب في النماء خمس. نعم، لو نمت العين في ملكه ففي نمائها يجب على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، و على الأحوط في غيره.
(مسألة ١٢٣٧): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و قد أدّاه،
فنمت و زادت زيادة منفصلة أو متّصلة وجب الخمس في ذلك النماء على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء، و على الأحوط في غيره. و أمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقيّة بلا زيادة عينيّة، فإن كان الأصل قد أعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، و إلّا لم يجب الخمس في الارتفاع و لو بعد بيعه.
(مسألة ١٢٣٨): إذا عمّر بستاناً و غرس فيه نخيلًا و أشجاراً للانتفاع بثمرها
فالأحوط إخراج خمسه، و أمّا إذا كان من قصده الاكتساب بأصل البستان