الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - مسائل في الإجارة
(مسألة ١٤٢٢): إذا آجر نفسه لعمل و سلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحقّ الأُجرة
و إن لم يستوفه المستأجر، مثلًا إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معيّن و حضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأُجرة و إن لم يسلّمه الثوب ليخيطه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلًا بعمل آخر لنفسه أو لغيره.
(مسألة ١٤٢٣): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب على المستأجر أداء أُجرة المثل،
فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار و ظهر بطلانها بعد مضيّ المدّة، فإن كانت أُجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً، و كذلك لو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.
(مسألة ١٤٢٤): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ و لم يقصّر في حفظها،
و كذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخيّاط، فإنّه لا يضمن بتلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط.
(مسألة ١٤٢٥): إذا ذبحَ القصّاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له،
و لا فرق في ذلك بين الأجير و المتبرّع بعمله.
(مسألة ١٤٢٦): إذا استأجر دابّة لحمل كميّة معلومة من المتاع
فحملها أكثر من تلك الكميّة، فتلفت الدابّة أو عابت كان عليه ضمانها، و كذا إذا لم يعيّن الكميّة و حملها أكثر من المقدار المتعارف، و على كلا التقديرين يجب عليه دفع أُجرة الزائد أيضاً.
(مسألة ١٤٢٧): لو آجر دابّة لحمل الزجاج مثلًا فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر،
إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
(مسألة ١٤٢٨): الختّان إن قصر أو أخطأ في عمله
كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات كان ضامناً، و إن تضرّر أو مات بأصل الختان