الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - فصل الشكّ
قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع و الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ٨٨٨): إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين من كلّ ركعة سجدة قضاهما،
و إن كانتا من الأُوليين.
(مسألة ٨٨٩): من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحّت صلاته،
و أمّا إذا تذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان.
(مسألة ٨٩٠): إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر، فذكر قبل التسليم قام و أتى بها،
و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة ٨٩١): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو التسبيح، أو في التشهّد سهواً،
فالأحوط العود و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة، لا بقصد الجزئيّة، و كذا لو فاتت في ذكر الركوع أو السجود فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة.
(مسألة ٨٩٢): إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى،
و إن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع، خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة.
فصل: الشكّ
(مسألة ٨٩٣): من شكّ و لم يدر أنّه صلّى أم لا،
فإن كان في الوقت صلّى، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور، و إذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه، و حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أمّا الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت، و إذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر أتى بالعصر، و الأحوط