الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٨ - الرجعة و حكمها
ثلاثاً بانت منه، فلا يجوز له مراجعتها إلزاماً له بمذهبه، و لو قال الشيعي لزوجته: أنت طالق ثلاثاً يصحّ واحدة.
(مسألة ١٧٧٧): إذا تخلّل بين الطلقات الثلاث تزوّجها من رجل آخر انهدم حكم ما سبق،
و توقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
(مسألة ١٧٧٨): يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلّلًا أن يكون بالغاً،
فلا اعتبار بغيره و لو كان مراهقا، و أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة، و الأحوط وجوباً تحقّق الإنزال، و لا بدّ أن يكون العقد دائماً.
الرجعة و حكمها
(مسألة ١٧٧٩): الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق،
و تتحقّق الرجعة بأحد أمرين:
الأوّل: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله: «راجعتك» و نحوه.
الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، و الظاهر تحقّق الرجوع بالوطء و إن لم يقصد به الرجوع إليها.
(مسألة ١٧٨٠): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة و إن كان أفضل،
كما لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها، و عليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة و عادت المرأة إلى نكاحها السابق. نعم لو ادّعى الزوج بعد العدّة بأنّه رجع في العدّة لزمه الإثبات.
(مسألة ١٧٨١): لو اتّفقا على الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما،
فادّعى أنّ المتقدّم الرجوع، و ادّعت هي أنّه انقضاؤها، فإن تعيّن زمان الانقضاء و ادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله و ادّعت أنّه بعده كان القول قولها بيمينها، و إن كان بالعكس، بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه.