الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣ - الفصل الأوّل أحكام الاحتضار
استحاضة، سواء أ كان الدم بصفات الحيض، أم لم يكن، و سواء أ كان الدم في أيّام العادة، أم لم يكن. و إن استمرّ بها الدم إلى ما بعد العشرة، أو انقطع و عاد بعد العشرة فهو حيض، بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام، و إلّا فهو استحاضة. و إذا استمرّ بها الدم أو انقطع و عاد بعد عشرة أيّام من نفاسها و لم ينقطع على العشرة، فالمرأة إن كانت ذات عادة عدديّة جعلت مقدار عادتها حيضاً، و الباقي استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة عدديّة رجعت إلى التمييز، و مع عدمه رجعت إلى العدد على ما تقدّم في الحيض.
المقصد الخامس: غسل الميّت
و فيه فصول
الفصل الأوّل: أحكام الاحتضار
يجب توجيه المحتضر إلى القبلة؛ بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها، بل لا يبعد وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك، و لا يعتبر في توجيه غير الوليّ إذن الولي، و ذكر العلماء رضوان اللَّه عليهم أنّه يستحبّ نقله إلى مصلّاه إن اشتدّ عليه النزع، و تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السّلام) و سائر الاعتقادات الحقّة، و تلقينه كلمات الفرج، و يكره أن يحضره جنب، أو حائض، و أن يمسّ حال النزع، و إذا مات يستحبّ أن تغمض عيناه، و يطبق فوه، و يشدّ لحياه، و تمدّ يداه إلى جانبيه و ساقاه، و يغطّى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، و يسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، و إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، و يعجّل تجهيزه، إلّا إذا شكّ في موته فينتظر به حتى يعلم موته، و يكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، و أن يترك وحده.