الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - و منها إطلاق الماء، و إباحته، و طهارته،
غسل تمام البدن فيها، فيخلّل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك، و يرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها، و الأحوط وجوباً أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً.
(مسألة ٢٠٣): النيّة في هذه الكيفيّة
يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.
(مسألة ٢٠٤): لا يعتبر خروج البدن كلّاً أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل،
و لو ارتمس في الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس، و حرّك بدنه تحت الماء كفى على الأقوى، و إن كان الأحوط خروج شيء من البدن بل معظمه من الماء.
و منها: إطلاق الماء، و إباحته، و طهارته،
و المباشرة اختياراً، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء، و قد تقدّم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء، و المصبّ، و المكان، و حكم الجبيرة، و الحائل و غيرهما من أفراد الضرورة، و حكم الشك، و النسيان، و ارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص في الأثناء، و بعد الفراغ منها، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك. نعم، يفترق عنه في جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز و إن كان في الأثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.
(مسألة ٢٠٥): الغسل الترتيبي أفضل
من الغسل الارتماسي.
(مسألة ٢٠٦): العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي محلّ إشكال
بل منع. نعم، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي.
(مسألة ٢٠٧): يجوز الارتماس فيما دون الكرّ مع طهارة البدن،
و إن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
(مسألة ٢٠٨): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه،
فغسله صحيح.