الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٩ - الكفالة
(مسألة ١٥٥٧): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين
إذا لم يكن الضمان بإذن منه و طلبه، و إلّا فله مطالبته، فإن كان ما أدّاه من جنس الدين طالبه به، و إن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفع إلى الدائن.
الكفالة
(مسألة ١٥٥٨): الكفالة هي: التعهّد
بإحضار من عليه الحقّ و تسليمه إلى من له الحقّ عند طلبه ذلك، و يسمّى المتعهّد كفيلًا.
(مسألة ١٥٥٩): تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل
بلفظ أو بفعل مفهم بالتعهّد المذكور، و بالقبول من المكفول له.
(مسألة ١٥٦٠): يعتبر في الكفيل: البلوغ، و العقل، و الاختيار،
و القدرة على إحضار المكفول، و لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فتصحّ الكفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ.
(مسألة ١٥٦١): تنفسخ الكفالة بأحد أُمور ثمانية:
الأوّل: أن يسلّم الكفيل المكفول للمكفول له.
الثاني: قضاء حقّ المكفول له.
الثالث: إبراء المكفول له المكفول.
الرابع: موت المكفول.
الخامس: إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
السادس: موت الكفيل.