الاحكام الواضحه
(١)
التقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١١ ص
(٣)
المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها
١١ ص
(٤)
الفصل الأوّل ما يصدق عليه لفظ الماء
١١ ص
(٥)
الأوّل الماء المطلق،
١١ ص
(٦)
الثاني الماء المضاف،
١١ ص
(٧)
الفصل الثاني الماء المطلق و أحكامه
١١ ص
(٨)
الفصل الثالث الماء الجاري و أحكامه
١٢ ص
(٩)
الفصل الرابع الماء الراكد و أحكامه
١٣ ص
(١٠)
الفصل الخامس ماء المطر و أحكامه
١٤ ص
(١١)
الفصل السادس ماء الحمّام و أحكامه
١٥ ص
(١٢)
الفصل السابع ماء البئر و أحكامه
١٦ ص
(١٣)
الفصل الثامن الماء المستعمل إذا كان قليلًا
١٦ ص
(١٤)
الفصل التاسع أحكام الماء المشكوك
١٧ ص
(١٥)
الفصل العاشر أحكام الماء المضاف
١٧ ص
(١٦)
الفصل الحادي عشر حكم الأسئار
١٨ ص
(١٧)
المبحث الثاني أحكام الخلوة
١٨ ص
(١٨)
الفصل الأوّل أحكام التخلّي
١٨ ص
(١٩)
الفصل الثاني الاستنجاء
٢٠ ص
(٢٠)
الفصل الثالث آداب المتخلّي
٢١ ص
(٢١)
الفصل الرابع الاستبراء
٢٢ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الوضوء
٢٣ ص
(٢٣)
الفصل الأوّل واجباته و كيفيّته
٢٣ ص
(٢٤)
الأمر الأوّل يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا،
٢٣ ص
(٢٥)
الأمر الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
٢٤ ص
(٢٦)
الأمر الثالث يجب مسح مقدّم الرأس
٢٦ ص
(٢٧)
الأمر الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين،
٢٧ ص
(٢٨)
الفصل الثاني وضوء الجبيرة
٢٨ ص
(٢٩)
الفصل الثالث شرائط الوضوء
٣١ ص
(٣٠)
منها طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته،
٣١ ص
(٣١)
و منها طهارة أعضاء الوضوء
٣٣ ص
(٣٢)
و منها أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة،
٣٣ ص
(٣٣)
و منها أن لا يكون مانع من استعمال الماء
٣٣ ص
(٣٤)
و منها النيّة،
٣٤ ص
(٣٥)
و منها مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح،
٣٤ ص
(٣٦)
و منها الموالاة،
٣٤ ص
(٣٧)
و منها الترتيب بين الأعضاء
٣٥ ص
(٣٨)
الفصل الرابع أحكام الخلل
٣٥ ص
(٣٩)
الفصل الخامس نواقض الوضوء
٣٧ ص
(٤٠)
يحصل الحدث بأُمور
٣٧ ص
(٤١)
الأوّل و الثاني خروج البول و الغائط،
٣٧ ص
(٤٢)
الثالث خروج الريح من الدبر،
٣٧ ص
(٤٣)
الرابع النوم الغالب على العقل،
٣٧ ص
(٤٤)
الخامس الاستحاضة
٣٨ ص
(٤٥)
السادس كلّ ما يوجب الغسل كالجنابة،
٣٨ ص
(٤٦)
الفصل السادس أحكام المسلوس و المبطون
٣٨ ص
(٤٧)
له أحوال أربع
٣٨ ص
(٤٨)
الاولى أن تكون له فترة تسع الصلاة و الطهارة
٣٨ ص
(٤٩)
الثانية أن لا تكون له فترة كذلك،
٣٨ ص
(٥٠)
الثالثة أن لا تكون له فترة تسع الصلاة و الطهارة،
٣٩ ص
(٥١)
الرابعة أن يكون خروج الحدث متّصلًا
٣٩ ص
(٥٢)
الفصل السابع غايات الوضوء
٣٩ ص
(٥٣)
المبحث الرابع الأغسال
٤١ ص
(٥٤)
المقصد الأول غسل الجنابة
٤١ ص
(٥٥)
الفصل الأوّل ما تتحقّق به الجنابة
٤١ ص
(٥٦)
الأمر الثاني الجماع
٤٢ ص
(٥٧)
الفصل الثاني ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
٤٣ ص
(٥٨)
و هي أُمور
٤٣ ص
(٥٩)
الأوّل الصلاة مطلقاً،
٤٣ ص
(٦٠)
الثاني الطواف
٤٣ ص
(٦١)
الثالث صوم شهر رمضان و قضائه،
٤٣ ص
(٦٢)
الرابع مسّ خطّ القرآن الشريف، و مسّ اسم اللَّه تعالى ،
٤٤ ص
(٦٣)
الخامس اللبث في المساجد،
٤٤ ص
(٦٤)
السادس قراءة آية السجدة من سور العزائم،
٤٤ ص
(٦٥)
الفصل الثالث ما يكره على الجنب
٤٥ ص
(٦٦)
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
٤٥ ص
(٦٧)
منها النيّة،
٤٥ ص
(٦٨)
و منها غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه،
٤٥ ص
(٦٩)
و منها الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين
٤٥ ص
(٧٠)
و منها إطلاق الماء، و إباحته، و طهارته،
٤٦ ص
(٧١)
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة و أحكامه
٤٨ ص
(٧٢)
المقصد الثاني غسل الحيض
٥٠ ص
(٧٣)
الفصل الأوّل تعريف الحيض و أحكامه
٥٠ ص
(٧٤)
الفصل الثاني سنّ من تحيض
٥٠ ص
(٧٥)
الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره
٥١ ص
(٧٦)
الفصل الرابع أحكام ذات العادة
٥١ ص
(٧٧)
الفصل الخامس حكم الدم في أيّام العادة
٥٢ ص
(٧٨)
الفصل السادس انقطاع الدم دون العشرة أو تجاوزه عنها
٥٣ ص
(٧٩)
الفصل السابع أحكام الحيض
٥٥ ص
(٨٠)
المقصد الثالث الاستحاضة
٥٧ ص
(٨١)
المقصد الرابع النفاس
٦٠ ص
(٨٢)
المقصد الخامس غسل الميّت
٦٣ ص
(٨٣)
الفصل الأوّل أحكام الاحتضار
٦٣ ص
(٨٤)
الفصل الثاني كيفيّة غسل الميّت و أحكامه
٦٤ ص
(٨٥)
الفصل الثالث التكفين
٦٨ ص
(٨٦)
تكملة فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
٧٠ ص
(٨٧)
الفصل الرابع التحنيط
٧١ ص
(٨٨)
الفصل الخامس الجريدتين
٧٢ ص
(٨٩)
الفصل السادس الصلاة على الميّت
٧٢ ص
(٩٠)
الفصل السابع التشييع
٧٥ ص
(٩١)
الفصل الثامن الدفن
٧٦ ص
(٩٢)
المقصد السادس غسل مسّ الميّت
٨٠ ص
(٩٣)
المقصد السابع الأغسال المندوبة
٨١ ص
(٩٤)
الأوّل الأغسال الزمانيّة،
٨١ ص
(٩٥)
منها غسل الجمعة،
٨١ ص
(٩٦)
و منها غسل يوم العيدين،
٨١ ص
(٩٧)
الثاني الأغسال المكانيّة؛
٨٢ ص
(٩٨)
الثالث الأغسال الفعلية؛
٨٢ ص
(٩٩)
المبحث الخامس التيمّم
٨٣ ص
(١٠٠)
الفصل الأوّل مسوّغاته
٨٣ ص
(١٠١)
الأوّل عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله
٨٣ ص
(١٠٢)
الثاني عدم التمكّن من الوصول إلى الماء لعجز عنه
٨٤ ص
(١٠٣)
الثالث خوف الضرر من استعمال الماء
٨٤ ص
(١٠٤)
الرابع خوف العطش على نفسه، أو على غيره
٨٥ ص
(١٠٥)
الخامس توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّة، و هوانه،
٨٥ ص
(١٠٦)
السادس أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ترك واجب،
٨٥ ص
(١٠٧)
السابع ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله
٨٥ ص
(١٠٨)
الفصل الثاني ما يتيمّم به
٨٥ ص
(١٠٩)
الفصل الثالث كيفيّة التيمّم
٨٧ ص
(١١٠)
الفصل الرابع شرائط التيمّم
٨٨ ص
(١١١)
الفصل الخامس أحكام التيمّم
٨٩ ص
(١١٢)
المبحث السادس النجاسات
٩٢ ص
(١١٣)
الفصل الأوّل عدد الأعيان النجسة
٩٢ ص
(١١٤)
الأوّل و الثاني البول و الغائط
٩٢ ص
(١١٥)
الثالث المني من كلّ حيوان له نفس سائلة
٩٢ ص
(١١٦)
الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
٩٢ ص
(١١٧)
الخامس الدم من الحيوان ذي النفس السائلة،
٩٤ ص
(١١٨)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البريّان
٩٥ ص
(١١٩)
الثامن المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه،
٩٥ ص
(١٢٠)
العاشر الكافر غير الكتابي نجس، و الكتابي أي اليهودي و النصراني و المجوسي طاهر،
٩٥ ص
(١٢١)
الحادي عشر عرق الإبل الجلّالة نجس،
٩٥ ص
(١٢٢)
الفصل الثاني كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
٩٦ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث أحكام النجاسة
٩٨ ص
(١٢٤)
مسائل
٩٨ ص
(١٢٥)
تتميم ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
١٠١ ص
(١٢٦)
الأوّل دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس
١٠١ ص
(١٢٧)
الثاني الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي،
١٠٢ ص
(١٢٨)
الثالث الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده
١٠٢ ص
(١٢٩)
الرابع ثوب المربّية للطفل الذكر أُمّا كانت أو غيرها،
١٠٣ ص
(١٣٠)
الخامس
١٠٣ ص
(١٣١)
الفصل الرابع المطهّرات
١٠٣ ص
(١٣٢)
و هي أُمور
١٠٣ ص
(١٣٣)
الأوّل الماء،
١٠٣ ص
(١٣٤)
الثاني من المطهّرات الأرض،
١٠٧ ص
(١٣٥)
الثالث الشمس،
١٠٨ ص
(١٣٦)
الرابع الاستحالة إلى جسم آخر،
١٠٩ ص
(١٣٧)
الخامس الانقلاب،
١٠٩ ص
(١٣٨)
السادس ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل،
١١٠ ص
(١٣٩)
السابع الانتقال،
١١٠ ص
(١٤٠)
الثامن الإسلام،
١١٠ ص
(١٤١)
التاسع التبعيّة،
١١٠ ص
(١٤٢)
العاشر زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت،
١١٠ ص
(١٤٣)
الحادي عشر الغيبة،
١١١ ص
(١٤٤)
الثاني عشر استبراء الحيوان الجلّال،
١١١ ص
(١٤٥)
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب،
١١١ ص
(١٤٦)
كتاب الصلاة
١١٣ ص
(١٤٧)
المبحث الأول مقدّماتها
١١٣ ص
(١٤٨)
الأولى أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من أحكامها
١١٣ ص
(١٤٩)
الفصل الأول أعداد الفرائض و نوافلها
١١٣ ص
(١٥٠)
الفصل الثاني أوقات اليوميّة و نوافلها
١١٤ ص
(١٥١)
الفصل الثالث أحكام الأوقات
١١٦ ص
(١٥٢)
المقدّمة الثانية القبلة
١١٨ ص
(١٥٣)
المقدّمة الثالثة الستر و الساتر
١١٩ ص
(١٥٤)
الفصل الأوّل ما يجب ستره في الصلاة
١١٩ ص
(١٥٥)
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلّي أُمور
١٢٠ ص
(١٥٦)
الأوّل الطهارة،
١٢٠ ص
(١٥٧)
الثاني الإباحة،
١٢٠ ص
(١٥٨)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة،
١٢١ ص
(١٥٩)
الرابع أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه،
١٢١ ص
(١٦٠)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال و لو كان حُليّا كالخاتم
١٢٢ ص
(١٦١)
السادس أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال،
١٢٢ ص
(١٦٢)
الفصل الثالث أحكام لباس المصلّي
١٢٣ ص
(١٦٣)
المقدّمة الرابعة مكان المصلّي
١٢٤ ص
(١٦٤)
المقدّمة الخامسة الأذان و الإقامة
١٣١ ص
(١٦٥)
الفصل الأوّل موارد استحبابهما
١٣١ ص
(١٦٦)
الفصل الثاني فصولهما
١٣٣ ص
(١٦٧)
الفصل الثالث يشترط فيهما أُمور
١٣٤ ص
(١٦٨)
الفصل الرابع مستحبّاتهما
١٣٥ ص
(١٦٩)
الفصل الخامس حكم تركهما
١٣٥ ص
(١٧٠)
إيقاظ و تذكير
١٣٦ ص
(١٧١)
المبحث الثاني أفعال الصلاة
١٣٧ ص
(١٧٢)
الفصل الأوّل النيّة
١٣٧ ص
(١٧٣)
الفصل الثاني تكبيرة الإحرام
١٤٢ ص
(١٧٤)
الفصل الثالث القيام
١٤٣ ص
(١٧٥)
الفصل الرابع القراءة
١٤٦ ص
(١٧٦)
الفصل الخامس الركوع
١٥٥ ص
(١٧٧)
و يجب فيه أُمور
١٥٥ ص
(١٧٨)
الأوّل الانحناء على الوجه المتعارف
١٥٥ ص
(١٧٩)
الثاني الذكر،
١٥٦ ص
(١٨٠)
الثالث الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب،
١٥٦ ص
(١٨١)
الرابع رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً،
١٥٦ ص
(١٨٢)
الخامس الطمأنينة حال القيام بعد الرفع،
١٥٦ ص
(١٨٣)
الفصل السادس السجود
١٥٩ ص
(١٨٤)
و تجب في السجود أُمور
١٦٠ ص
(١٨٥)
الأوّل وضع المساجد السبعة على الأرض،
١٦٠ ص
(١٨٦)
الثاني الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع،
١٦٠ ص
(١٨٧)
الثالث الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب،
١٦٠ ص
(١٨٨)
الرابع
١٦١ ص
(١٨٩)
الخامس الجلوس بعده مطمئنّاً
١٦١ ص
(١٩٠)
السادس كون المساجد في محالّها حال الذكر،
١٦١ ص
(١٩١)
السابع مساواة موضع الجبهة للموقف؛
١٦١ ص
(١٩٢)
الثامن وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض
١٦١ ص
(١٩٣)
التاسع
١٦١ ص
(١٩٤)
العاشر المحافظة على العربيّة
١٦١ ص
(١٩٥)
مسائل
١٦١ ص
(١٩٦)
تتميم يجب السجود عند قراءة إحدى آياته الأربع في السور الأربع،
١٦٥ ص
(١٩٧)
الفصل السابع التشهّد
١٦٧ ص
(١٩٨)
الفصل الثامن التسليم
١٦٨ ص
(١٩٩)
الفصل التاسع الترتيب
١٦٩ ص
(٢٠٠)
الفصل العاشر الموالاة
١٦٩ ص
(٢٠١)
الفصل الحادي عشر القنوت
١٧٠ ص
(٢٠٢)
الفصل الثاني عشر التعقيب
١٧١ ص
(٢٠٣)
المبحث الثالث صلاة الجمعة
١٧٢ ص
(٢٠٤)
مسائل
١٧٢ ص
(٢٠٥)
شرائط صلاة الجمعة
١٧٢ ص
(٢٠٦)
من تجب عليه صلاة الجمعة
١٧٧ ص
(٢٠٧)
وقت صلاة الجمعة
١٧٨ ص
(٢٠٨)
فروع
١٨٠ ص
(٢٠٩)
الأوّل شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضاً؛
١٨٠ ص
(٢١٠)
الثاني الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة،
١٨٠ ص
(٢١١)
الثالث لا يحرم البيع و لا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان
١٨٠ ص
(٢١٢)
الرابع لو لم يتمكّن المأموم لزحام و نحوه من السجود مع الإمام في الركعة الأُولى
١٨٠ ص
(٢١٣)
الخامس صلاة الجمعة ركعتان،
١٨٠ ص
(٢١٤)
المبحث الرابع مبطلات الصلاة
١٨١ ص
(٢١٥)
و هي أُمور
١٨١ ص
(٢١٦)
الأوّل فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة،
١٨١ ص
(٢١٧)
الثاني الحدث،
١٨١ ص
(٢١٨)
الثالث تعمّد الالتفات بالوجه إلى الخلف
١٨١ ص
(٢١٩)
الرابع كلّ فعل ماح لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع
١٨٢ ص
(٢٢٠)
الخامس تعمّد الكلام،
١٨٢ ص
(٢٢١)
السادس القهقهة،
١٨٥ ص
(٢٢٢)
السابع تعمّد البكاء المشتمل على الصوت،
١٨٥ ص
(٢٢٣)
الثامن الأكل و الشرب الماحيان لصورة الصلاة،
١٨٦ ص
(٢٢٤)
التاسع تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة،
١٨٦ ص
(٢٢٥)
العاشر الشكّ في ركعات الثنائية و الثلاثية، و الأُوليين من الرباعيّة
١٨٧ ص
(٢٢٦)
الحادي عشر زيادة جزء أو نقصانه عمداً
١٨٧ ص
(٢٢٧)
مسائل
١٨٧ ص
(٢٢٨)
المبحث الخامس صلاة الآيات
١٨٩ ص
(٢٢٩)
الفصل الأوّل وجوبها
١٨٩ ص
(٢٣٠)
الفصل الثاني وقتها
١٩٠ ص
(٢٣١)
الفصل الثالث كيفيّتها
١٩١ ص
(٢٣٢)
المبحث السادس صلاة القضاء
١٩٣ ص
(٢٣٣)
المبحث السابع صلاة الاستئجار
٢٠٠ ص
(٢٣٤)
المبحث الثامن صلاة الجماعة
٢٠٤ ص
(٢٣٥)
الفصل الأوّل استحبابها
٢٠٤ ص
(٢٣٦)
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أُمور
٢٠٨ ص
(٢٣٧)
الأوّل أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته،
٢٠٨ ص
(٢٣٨)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم
٢٠٩ ص
(٢٣٩)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين
٢٠٩ ص
(٢٤٠)
الرابع أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف،
٢٠٩ ص
(٢٤١)
الفصل الثالث شرائط إمام الجماعة
٢١١ ص
(٢٤٢)
يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد أُمور
٢١١ ص
(٢٤٣)
الأوّل الرجولة
٢١١ ص
(٢٤٤)
الثاني العدالة،
٢١١ ص
(٢٤٥)
الثالث أن يكون الإمام صحيح القراءة
٢١١ ص
(٢٤٦)
الرابع أن لا يكون أعرابيّاً،
٢١١ ص
(٢٤٧)
الفصل الرابع أحكام الجماعة
٢١٢ ص
(٢٤٨)
المبحث التاسع الخلل الواقع في الصلاة
٢١٧ ص
(٢٤٩)
مسائل
٢١٧ ص
(٢٥٠)
فصل الشكّ
٢١٩ ص
(٢٥١)
فصل قضاء الأجزاء المنسية
٢٢٦ ص
(٢٥٢)
فصل سجود السهو
٢٢٧ ص
(٢٥٣)
المبحث العاشر صلاة المسافر
٢٢٩ ص
(٢٥٤)
الفصل الأوّل شرائط القصر
٢٢٩ ص
(٢٥٥)
الأوّل قصد قطع المسافة؛
٢٢٩ ص
(٢٥٦)
الثاني استمرار القصد
٢٣١ ص
(٢٥٧)
الثالث أن لا يكون ناوياً في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة،
٢٣٢ ص
(٢٥٨)
الرابع أن يكون السفر مباحاً،
٢٣٢ ص
(٢٥٩)
الخامس أن لا يتّخذ السفر عملًا له،
٢٣٤ ص
(٢٦٠)
السادس أن لا يكون ممّن بيته معه،
٢٣٦ ص
(٢٦١)
السابع أن يصل إلى حدّ الترخّص،
٢٣٦ ص
(٢٦٢)
الفصل الثاني قواطع السفر
٢٣٧ ص
(٢٦٣)
الأوّل الوطن،
٢٣٧ ص
(٢٦٤)
الثاني العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد،
٢٣٨ ص
(٢٦٥)
الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً
٢٤١ ص
(٢٦٦)
الفصل الثالث أحكام المسافر
٢٤٢ ص
(٢٦٧)
خاتمة بعض الصلوات المندوبة
٢٤٤ ص
(٢٦٨)
منها صلاة العيدين،
٢٤٤ ص
(٢٦٩)
و منها صلاة ليلة الدفن،
٢٤٥ ص
(٢٧٠)
و منها صلاة أوّل يوم من كلّ شهر؛
٢٤٦ ص
(٢٧١)
و منها صلاة الغفيلة؛
٢٤٧ ص
(٢٧٢)
و منها الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة،
٢٤٧ ص
(٢٧٣)
كتاب الصوم
٢٤٩ ص
(٢٧٤)
و فيه فصول
٢٤٩ ص
(٢٧٥)
الفصل الأول النيّة
٢٤٩ ص
(٢٧٦)
الفصل الثاني المفطرات
٢٥٠ ص
(٢٧٧)
و هي أُمور
٢٥٠ ص
(٢٧٨)
الأوّل و الثاني الأكل و الشرب،
٢٥٠ ص
(٢٧٩)
الثالث الجماع قبلًا و دبراً،
٢٥١ ص
(٢٨٠)
الرابع الاستمناء؛
٢٥١ ص
(٢٨١)
الخامس الكذب على اللَّه تعالى أو على رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو على الأئمة (عليهم السّلام)،
٢٥١ ص
(٢٨٢)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه،
٢٥١ ص
(٢٨٣)
السابع الارتماس في الماء على الأحوط؛
٢٥٢ ص
(٢٨٤)
الثامن تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
٢٥٢ ص
(٢٨٥)
التاسع الاحتقان بالمائع
٢٥٤ ص
(٢٨٦)
العاشر تعمّد القي ء
٢٥٤ ص
(٢٨٧)
تتميم
٢٥٦ ص
(٢٨٨)
الفصل الثالث كفّارة الصوم
٢٥٦ ص
(٢٨٩)
الأوّل نوم الجنب
٢٥٨ ص
(٢٩٠)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة
٢٥٨ ص
(٢٩١)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة
٢٥٨ ص
(٢٩٢)
الرابع من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة،
٢٥٩ ص
(٢٩٣)
الخامس الإفطار قبل دخول الليل
٢٥٩ ص
(٢٩٤)
السادس إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة و غيرها فيسبق و يدخل الجوف،
٢٥٩ ص
(٢٩٥)
السابع سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن قاصداً و لا من عادته،
٢٥٩ ص
(٢٩٦)
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
٢٦٠ ص
(٢٩٧)
و هي أُمور
٢٦٠ ص
(٢٩٨)
منها الإيمان، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس،
٢٦٠ ص
(٢٩٩)
و منها عدم الإصباح جنباً،
٢٦٠ ص
(٣٠٠)
و منها أن لا يكون مسافراً
٢٦٠ ص
(٣٠١)
الفصل الخامس شرائط وجوب الصوم
٢٦٢ ص
(٣٠٢)
الفصل السادس موارد ترخيص الإفطار
٢٦٣ ص
(٣٠٣)
الفصل السابع طرق ثبوت الهلال
٢٦٣ ص
(٣٠٤)
الفصل الثامن أحكام قضاء شهر رمضان
٢٦٤ ص
(٣٠٥)
الاعتكاف
٢٦٨ ص
(٣٠٦)
مسائل
٢٦٨ ص
(٣٠٧)
الأوّل نيّة القربة،
٢٦٨ ص
(٣٠٨)
الثاني الصوم،
٢٦٨ ص
(٣٠٩)
الثالث العدد،
٢٦٨ ص
(٣١٠)
الرابع أن يكون في أحد المساجد الأربعة،
٢٦٨ ص
(٣١١)
الخامس إذن من يعتبر إذنه في جوازه،
٢٦٩ ص
(٣١٢)
السادس استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه،
٢٦٩ ص
(٣١٣)
أحكام الاعتكاف
٢٧٠ ص
(٣١٤)
كتاب الزكاة
٢٧٣ ص
(٣١٥)
المبحث الأوّل شرائط وجوب الزكاة
٢٧٣ ص
(٣١٦)
الأوّل و الثاني البلوغ و العقل،
٢٧٣ ص
(٣١٧)
الثالث الحريّة
٢٧٣ ص
(٣١٨)
الرابع الملك في زمان التعلّق،
٢٧٣ ص
(٣١٩)
الخامس التمكّن من التصرّف،
٢٧٣ ص
(٣٢٠)
المبحث الثاني ما تجب فيه الزكاة
٢٧٥ ص
(٣٢١)
الفصل الأوّل زكاة الأنعام الثلاثة
٢٧٦ ص
(٣٢٢)
الشرط الأوّل النصاب؛
٢٧٦ ص
(٣٢٣)
الشرط الثاني السوم طول الحول،
٢٧٨ ص
(٣٢٤)
الشرط الثالث أن لا تكون عوامل
٢٧٨ ص
(٣٢٥)
الشرط الرابع أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط،
٢٧٨ ص
(٣٢٦)
الفصل الثاني زكاة النقدين
٢٧٩ ص
(٣٢٧)
الفصل الثالث زكاة الغلّات الأربع
٢٨١ ص
(٣٢٨)
المبحث الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
٢٨٤ ص
(٣٢٩)
و فيه فصلان
٢٨٤ ص
(٣٣٠)
الفصل الأوّل أصنافهم
٢٨٤ ص
(٣٣١)
الأوّل و الثاني الفقير و المسكين،
٢٨٤ ص
(٣٣٢)
الثالث العاملون عليها،
٢٨٦ ص
(٣٣٣)
الرابع المؤلّفة قلوبهم،
٢٨٦ ص
(٣٣٤)
الخامس الرقاب،
٢٨٦ ص
(٣٣٥)
السادس الغارمون،
٢٨٧ ص
(٣٣٦)
السابع سبيل اللّه،
٢٨٧ ص
(٣٣٧)
الثامن ابن السبيل،
٢٨٧ ص
(٣٣٨)
الفصل الثاني أوصاف المستحقّين
٢٨٨ ص
(٣٣٩)
الأوّل الإيمان،
٢٨٨ ص
(٣٤٠)
الثاني أن لا يكون من أهل المعاصي
٢٨٨ ص
(٣٤١)
الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي
٢٨٨ ص
(٣٤٢)
الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي،
٢٨٩ ص
(٣٤٣)
بقيّة أحكام الزكاة
٢٩٠ ص
(٣٤٤)
المبحث الرابع زكاة الفطرة
٢٩٢ ص
(٣٤٥)
مسائل
٢٩٢ ص
(٣٤٦)
فصل وقت وجوبها
٢٩٤ ص
(٣٤٧)
فصل مصرفها
٢٩٤ ص
(٣٤٨)
كتاب الخمس
٢٩٧ ص
(٣٤٩)
المبحث الأوّل ما يجب فيه الخمس
٢٩٧ ص
(٣٥٠)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار
٢٩٧ ص
(٣٥١)
الثاني المعدن،
٢٩٨ ص
(٣٥٢)
الثالث الكنز،
٢٩٩ ص
(٣٥٣)
الرابع ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره،
٣٠٠ ص
(٣٥٤)
الخامس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم،
٣٠٠ ص
(٣٥٥)
السادس المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميّز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه،
٣٠١ ص
(٣٥٦)
السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
٣٠٣ ص
(٣٥٧)
كتاب التجارة
٣١١ ص
(٣٥٨)
مسائل
٣١١ ص
(٣٥٩)
المعاملات المكروهة
٣١١ ص
(٣٦٠)
المكاسب المحرّمة
٣١٢ ص
(٣٦١)
شرائط المتبايعين
٣١٦ ص
(٣٦٢)
شرائط العوضين
٣١٧ ص
(٣٦٣)
عقد البيع
٣١٨ ص
(٣٦٤)
بيع الثمار
٣١٩ ص
(٣٦٥)
النقد و النسيئة
٣١٩ ص
(٣٦٦)
بيع السلف
٣٢٠ ص
(٣٦٧)
مسائل
٣٢٠ ص
(٣٦٨)
شرائط بيع السلف
٣٢٠ ص
(٣٦٩)
أحكام بيع السلف
٣٢١ ص
(٣٧٠)
بيع النقدين
٣٢٢ ص
(٣٧١)
الخيارات
٣٢٢ ص
(٣٧٢)
الإقالة
٣٢٦ ص
(٣٧٣)
الشفعة
٣٢٧ ص
(٣٧٤)
الشركة
٣٢٨ ص
(٣٧٥)
الصلح
٣٣١ ص
(٣٧٦)
الإجارة
٣٣٣ ص
(٣٧٧)
شرائط عقد الإجارة و أحكامها
٣٣٣ ص
(٣٧٨)
شرائط العين المستأجرة
٣٣٤ ص
(٣٧٩)
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
٣٣٥ ص
(٣٨٠)
مسائل في الإجارة
٣٣٦ ص
(٣٨١)
الجعالة
٣٤٠ ص
(٣٨٢)
المزارعة
٣٤١ ص
(٣٨٣)
المساقاة
٣٤٤ ص
(٣٨٤)
الحجر
٣٤٦ ص
(٣٨٥)
المضاربة
٣٤٧ ص
(٣٨٦)
و يعتبر فيها أُمور
٣٤٧ ص
(٣٨٧)
الأوّل الإيجاب و القبول،
٣٤٧ ص
(٣٨٨)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
٣٤٧ ص
(٣٨٩)
الثالث تعيين حصّة كلّ منهما
٣٤٧ ص
(٣٩٠)
الرابع أن يكون الربح بينهما،
٣٤٨ ص
(٣٩١)
الخامس أن يكون العامل قادراً على التجارة
٣٤٨ ص
(٣٩٢)
السادس أن يكون الاسترباح بالتجارة
٣٤٨ ص
(٣٩٣)
الوكالة
٣٤٩ ص
(٣٩٤)
القرض
٣٥١ ص
(٣٩٥)
الحوالة
٣٥٤ ص
(٣٩٦)
الرهن
٣٥٦ ص
(٣٩٧)
الضمان
٣٥٧ ص
(٣٩٨)
الكفالة
٣٥٩ ص
(٣٩٩)
الوديعة
٣٦٠ ص
(٤٠٠)
العارية
٣٦٣ ص
(٤٠١)
الهبة
٣٦٥ ص
(٤٠٢)
الإقرار
٣٦٧ ص
(٤٠٣)
النكاح
٣٦٩ ص
(٤٠٤)
أحكام العقد
٣٦٩ ص
(٤٠٥)
شرائط العقد
٣٧٠ ص
(٤٠٦)
أحكام النظر
٣٧٢ ص
(٤٠٧)
العيوب الموجبة لخيار الفسخ
٣٧٤ ص
(٤٠٨)
أسباب التحريم
٣٧٦ ص
(٤٠٩)
الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
٣٧٦ ص
(٤١٠)
الثاني من أسباب التحريم الرضاع
٣٧٩ ص
(٤١١)
مسائل
٣٧٩ ص
(٤١٢)
شرائط الرضاع المؤثّر في نشر الحرمة
٣٨٠ ص
(٤١٣)
الثالث من أسباب التحريم الكفر
٣٨٤ ص
(٤١٤)
الرابع من أسباب التحريم التزويج حال الإحرام
٣٨٥ ص
(٤١٥)
الخامس من أسباب التحريم اللعان
٣٨٦ ص
(٤١٦)
السادس من أسباب التحريم تكميل العدد
٣٨٦ ص
(٤١٧)
أحكام الزوجية
٣٨٦ ص
(٤١٨)
النكاح المنقطع
٣٨٧ ص
(٤١٩)
المهر
٣٨٩ ص
(٤٢٠)
أحكام الأولاد
٣٩٠ ص
(٤٢١)
الطلاق
٣٩٤ ص
(٤٢٢)
شروطه
٣٩٤ ص
(٤٢٣)
أقسام الطلاق
٣٩٦ ص
(٤٢٤)
الرجعة و حكمها
٣٩٨ ص
(٤٢٥)
العدّة
٣٩٩ ص
(٤٢٦)
(مسألة 1785) لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول، ثمّ رجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول
٣٩٩ ص
(٤٢٧)
(مسألة 1786) إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة،
٣٩٩ ص
(٤٢٨)
عدّة الوفاة
٤٠١ ص
(٤٢٩)
الخلع و المباراة
٤٠٣ ص
(٤٣٠)
الغصب
٤٠٥ ص
(٤٣١)
اللقطة
٤٠٨ ص
(٤٣٢)
الصيد و الذباحة
٤١٢ ص
(٤٣٣)
مسائل
٤١٢ ص
(٤٣٤)
كيفيّة الذبح
٤١٣ ص
(٤٣٥)
شرائط الذبح
٤١٣ ص
(٤٣٦)
نحر الإبل
٤١٥ ص
(٤٣٧)
آداب الذباحة و النحر
٤١٥ ص
(٤٣٨)
مكروهات الذباحة و النحر
٤١٦ ص
(٤٣٩)
أحكام الصيد بالسلاح
٤١٦ ص
(٤٤٠)
حكم الصيد بالكلب
٤١٨ ص
(٤٤١)
صيد السمك
٤٢٠ ص
(٤٤٢)
صيد الجراد
٤٢١ ص
(٤٤٣)
الأطعمة و الأشربة
٤٢٢ ص
(٤٤٤)
أحكامهما
٤٢٢ ص
(٤٤٥)
آداب الأكل و الشرب
٤٢٥ ص
(٤٤٦)
الأيمان و النذور
٤٢٨ ص
(٤٤٧)
أحكام النذر
٤٢٨ ص
(٤٤٨)
العهد و حكمه
٤٣١ ص
(٤٤٩)
الوقف
٤٣٤ ص
(٤٥٠)
الوصيّة
٤٤٠ ص
(٤٥١)
الكفّارات
٤٤٥ ص
(٤٥٢)
الإرث
٤٤٧ ص
(٤٥٣)
موجبات الإرث
٤٤٧ ص
(٤٥٤)
إرث الطبقة الأُولى
٤٤٨ ص
(٤٥٥)
إرث الطبقة الثانية
٤٥١ ص
(٤٥٦)
إرث الطبقة الثالثة
٤٥٣ ص
(٤٥٧)
إرث الزوج و الزوجة
٤٥٥ ص
(٤٥٨)
مسائل متفرّقة في الإرث
٤٥٦ ص
(٤٥٩)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤٥٩ ص
(٤٦٠)
مسائل
٤٥٩ ص
(٤٦١)
شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤٥٩ ص
(٤٦٢)
مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤٦٠ ص
(٤٦٣)
المرتبة الأُولى الأمر بالمعروف و النهي العملي
٤٦٠ ص
(٤٦٤)
المرتبة الثانية الأمر و النهي باللسان،
٤٦٠ ص
(٤٦٥)
المرتبة الثالثة إعمال القدرة و الطاقة
٤٦٠ ص
(٤٦٦)
الدفاع
٤٦١ ص
(٤٦٧)
قائمة المؤلفات المطبوعة لسماحة الشيخ آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (مدّ ظلّه العالي)
٤٧٥ ص
(٤٦٨)
نهاية التقرير في مباحث الصلاة في ثلاثة أجزاء
٤٧٥ ص
(٤٦٩)
تفصيل الشريعة
٤٧٥ ص
(٤٧٠)
معتمد الأصول
٤٧٧ ص
(٤٧١)
24 الأحكام الواضحة
٤٧٨ ص
(٤٧٢)
25 رسالة توضيح المسائل
٤٧٨ ص
(٤٧٣)
26 رسالة أحكام شرعية
٤٧٨ ص
(٤٧٤)
27 الحواشي على العروة الوثقى لآية اللَّه السيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (قدّس سرّه)
٤٧٨ ص
(٤٧٥)
28 مناسك الحجّ
٤٧٨ ص
(٤٧٦)
29 مدخل التفسير
٤٧٩ ص
(٤٧٧)
30 آية التطهير رؤية مبتكرة
٤٧٩ ص
(٤٧٨)
31 الأئمّة الأطهار،
٤٧٩ ص
(٤٧٩)
32 التقيّة المداراتية
٤٧٩ ص
(٤٨٠)
33 القواعد الفقهيّة
٤٨٠ ص
(٤٨١)
34 كتاب الطهارة
٤٨٠ ص
(٤٨٢)
جامع المسائل
٤٨٠ ص
(٤٨٣)
37 استفتاءات حول الحجّ و العمرة
٤٨٠ ص
(٤٨٤)
38 أحكام الحجّ من كتاب تحرير الوسيلة
٤٨٠ ص
(٤٨٥)
39 الفتاوى الوافية،
٤٨٠ ص
(٤٨٦)
40 مناسك الحجّ
٤٨٠ ص
(٤٨٧)
41 أحكام العمرة المفردة
٤٨٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص

الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - (مسألة ١٧٨٦) إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة،

(مسألة ١٧٨٢): لو طلّق و رجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تكون عليها العدّة و لا تكون له الرجعة

فالقول قولها بيمينها.

(مسألة ١٧٨٣): الظاهر أنّ جواز الرجوع حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط،

فلو أسقطه لم يسقط، و كذا لو صالح عنه بعوض أو بدونه.

العدّة

(مسألة ١٧٨٤): لا عدّة في الطلاق على الصغيرة التي لم تكمل التسع‌

و إن دخل بها زوجها، و كذلك اليائسة، و لا على‌ غير المدخول بها قبلًا و لا دبراً، و يتحقّق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ينزل.

(مسألة ١٧٨٥) لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول، ثمّ رجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول‌

فلا بدّ أن تستأنف العدّة، و لو طلّقها بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها أثناء عدّتها، ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا بدّ أن تتمّ العدّة من الطلاق الأوّل، و هكذا في المتعة.

(مسألة ١٧٨٦) إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة،

و عدّة الحرّة غير الحامل ثلاثة أطهار، يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها و لو كان لحظة طهراً واحداً، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث.

(مسألة ١٧٨٧): المطلّقة غير الحامل إذا كانت لا تحيض‌

و هي في سنّ من تحيض عدّتها ثلاثة أشهر، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى‌ ثلاثة أشهر هلاليّة، و إذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها و شهرين هلاليين آخرين، و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلًا و كان الشهر تسعة و عشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم العشرين من شوّال، و الأحوط الأولى لها أن تعتدّ إلى اليوم الواحد و العشرين منه‌