الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - (مسألة ١٧٨٦) إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة،
(مسألة ١٧٨٢): لو طلّق و رجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تكون عليها العدّة و لا تكون له الرجعة
فالقول قولها بيمينها.
(مسألة ١٧٨٣): الظاهر أنّ جواز الرجوع حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط،
فلو أسقطه لم يسقط، و كذا لو صالح عنه بعوض أو بدونه.
العدّة
(مسألة ١٧٨٤): لا عدّة في الطلاق على الصغيرة التي لم تكمل التسع
و إن دخل بها زوجها، و كذلك اليائسة، و لا على غير المدخول بها قبلًا و لا دبراً، و يتحقّق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ينزل.
(مسألة ١٧٨٥) لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول، ثمّ رجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول
فلا بدّ أن تستأنف العدّة، و لو طلّقها بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها أثناء عدّتها، ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا بدّ أن تتمّ العدّة من الطلاق الأوّل، و هكذا في المتعة.
(مسألة ١٧٨٦) إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة،
و عدّة الحرّة غير الحامل ثلاثة أطهار، يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها و لو كان لحظة طهراً واحداً، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث.
(مسألة ١٧٨٧): المطلّقة غير الحامل إذا كانت لا تحيض
و هي في سنّ من تحيض عدّتها ثلاثة أشهر، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة، و إذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها و شهرين هلاليين آخرين، و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلًا و كان الشهر تسعة و عشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم العشرين من شوّال، و الأحوط الأولى لها أن تعتدّ إلى اليوم الواحد و العشرين منه