الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨ - مسائل
الفصل الثالث: أحكام النجاسة
[مسائل]
(مسألة ٤٢٦): يشترط في صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسيّة، طهارة بدن المصلّي و توابعه
من شعره و ظفره و نحوهما، و طهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر و غيره، و الطواف الواجب و المندوب كالصلاة في ذلك.
(مسألة ٤٢٧): الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي لا يلزم أن يكون طاهراً
إن كان له ساتر غيره.
(مسألة ٤٢٨): يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود،
و هو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة، دون غيره من مواضع السجود، و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً.
(مسألة ٤٢٩): كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس،
فلا يجوز لبسه في الصلاة و لا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
(مسألة ٤٣٠): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس
بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي، و الجاهل بهما.
(مسألة ٤٣١): لو كان جاهلًا بالنجاسة و لم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته،
فلا إعادة عليه في الوقت، و لا القضاء في خارجه.
(مسألة ٤٣٢): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة،
فإن كان الوقت واسعاً بطلت و استأنف الصلاة، و إن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتمّ الصلاة، و إلّا صلّى فيه إن لم يمكن الصلاة عارياً.
(مسألة ٤٣٣): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة،
فإن أمكن التطهير، أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتمّ صلاته و لا إعادة عليه، و إذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، و إن كان ضيقاً فمع