الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - السادس قراءة آية السجدة من سور العزائم،
حتّى طلع الفجر بطل صومه، و كذا لو نسي الجنابة حتّى دخل الفجر في شهر رمضان، و الأحوط بطلان قضائه بالإصباح جنباً مطلقاً.
الرابع: مسّ خطّ القرآن الشريف، و مسّ اسم اللَّه تعالى،
على ما تقدّم في الوضوء.
الخامس: اللبث في المساجد،
بل مطلق الدخول فيها، و إن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز و من خارجها، و يجوز الدخول لأخذ شيء منها، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلًا و الخروج من آخر، إلّا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و المشاهد المشرّفة كالمساجد على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم،
و هي: الم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق و الأقوى إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة.
(مسألة ١٩٩): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب،
و إن لم يصلّ فيه أحد، و لم تبق آثار المسجديّة. نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها.
(مسألة ٢٠٠): ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك
لا تجري عليه أحكام المسجديّة.
(مسألة ٢٠١): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة،
بل الإجارة فاسدة، و لا يستحقّ أُجرة المسمّاة، هذا إذا علم الأجير بجنابته، و أمّا إذا كان جاهلًا أو ناسياً استحقّ الأُجرة.
(مسألة ٢٠٢): مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة
إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.