الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - الفصل الثاني ما يتيمّم به
أو على النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، و أمّا كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال الى التيمّم فمحلّ إشكال.
الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره
الواجب حفظه عليه، أو على دابّته.
الخامس: توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّة، و هوانه،
أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله، و يلحق به كلّ مورد يكون الوضوء فيه حرجيّا لشدّة حرّ أو برد، أو نحو ذلك.
السادس: أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ترك واجب،
أو فعل حرام، أو ترك شرط معتبر في الصلاة، أو حصول مانع، كما إذا دار الأمر بين الوضوء و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه، فلا بدّ أن يصرف الماء في إزالة الخبث و يتيمّم، و الأولى تقديمها على التيمّم، و لو خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله
بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في الخارج الوقت، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة.
(مسألة ٣٦٤): إذا خالف المكلّف و تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل صحّ،
إلّا إذا كان حرجيّا فيحكم بالبطلان.
(مسألة ٣٦٥): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء
إذا خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ.
الفصل الثاني: ما يتيمّم به
الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضاً، سواء أ كان تراباً، أم رملًا، أم مدراً، أم حصى، أم صخراً أملس، و منه أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق، و أمّا بعده