الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦ - شرائط المتبايعين
شرائط المتبايعين
(مسألة ١٣٠١): يشترط في المتبايعين ستّة أُمور:
الأوّل: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس.
الرابع: القصد.
الخامس: الاختيار.
السادس: كونهما مالكين أو بحكمهما. و ستأتي أحكام الجميع في المسائل الآتية.
(مسألة ١٣٠٢): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله
و إن أذن له الوليّ، إلّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها، كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري في صورة علم المتبايعين بالإيصال.
(مسألة ١٣٠٣): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً أو باعه يجب ردّ ما أخذه إلى المالك أو استرضائه،
فإن لم يتمكّن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنه. و إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله وجب ردّه إلى وليّه، فإن لم يتمكّن يردّه إلى الفقيه الجامع للشرائط.
(مسألة ١٣٠٤): لو عامل مع غير البالغ شيئاً فتلف الشيء عند الصبيّ
لا يجوز له المطالبة من الصبيّ أو وليّه.
(مسألة ١٣٠٥): لو أُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثمّ رضي و قال: أنا راض بها صحّت،
و إن كان الأحوط حينئذٍ إعادة الصيغة.
(مسألة ١٣٠٦): لا يصحّ بيع مال الغير فضولًا و من دون إجازته.
نعم، إذا أجازه