الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - شرائط العقد
جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، و إن علم أنّها قصدت عشرة أيّام خاصّة لم يجز عقدها لأيّام أُخر.
(مسألة ١٦٢٨): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلًا عن الطرفين،
كما يجوز أن يكون الرجل وكيلًا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً و متعةً، و الأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد.
(مسألة ١٦٢٩): إذا باشر الزوجان العقد الدائم بعد تعيين المهر
فقالت المرأة: «زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم» و قال الزوج: «قبلت التزويج» صحّ العقد.
و لو وكّلا غيرهما و كان اسم الزوج «أحمد» و اسم الزوجة «فاطمة» مثلًا، فقال وكيل الزوجة: «زوّجتُ مُوَكّلتي فاطمة موكّلك أحمد على الصداق المعلوم» و قال وكيل الزوج: «قبلت التزويج لموكّلي أحمد على الصداق» صحّ.
(مسألة ١٦٣٠): إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة و المهر،
فقالت المرأة: «زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» و قال الرجل: «قبلتُ» صحّ العقد.
و لو وكّلا غيرهما، فقال وكيل الزوجة: «متَّعْتُ موكّلتي موكِّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» و قال وكيل الرجل: «قبلتُ لموكّلي هكذا» صحّ أيضاً.
شرائط العقد
(مسألة ١٦٣١): يشرط في عقد الزواج أُمور:
الأوّل: العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط. نعم، مع عدم التمكّن منها يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج. و الأحوط استحباباً اعتبار العربيّة مع القدرة على التوكيل لها.
الثاني: قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما