الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - الفصل الثالث أحكام لباس المصلّي
كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف و القياطين و إن تعدّدت و كثرت.
(مسألة ٥٣٥): لا يجوز جعل البطانة من الحرير
و إن كانت إلى النصف.
(مسألة ٥٣٦): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة،
ن بشرط أن يكون الخليط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص. فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.
(مسألة ٥٣٧): إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه و الصلاة فيه
و كذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج.
(مسألة ٥٣٨): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب،
و تصحّ صلاة الصبي فيه.
الفصل الثالث: أحكام لباس المصلّي
إذا لم يجد المصلّي لباساً يلبسه في الصلاة، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش و ورق الشجر تستّر به و صلّى صلاة المختار، و إن لم يجد ذلك أيضاً فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر، و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به كالطين و الوحل الجمع بينه و بين واجده؛ أي الجمع بين صلاة فاقد الستر، و بين صلاة واجد الستر.
و صلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم. و عرياناً جالساً في غير صورة الأمن، و في الحالين يومئ للركوع و السجود، و يجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، و إن صلّى جالساً يستره بفخذيه.
(مسألة ٥٣٩): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير، أو ما لا يؤكل لحمه،
فإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه، و إن لم يضطر صلّى عارياً. نعم، في صورة الانحصار فيما لا يؤكل لحمه فالأحوط أن يصلّي فيه ثم يصلّي عارياً.