الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - المبحث السادس صلاة القضاء
بالفوات و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، و إن كان يستحبّ التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.
(مسألة ٧٧٧): لا يجب الفور في القضاء،
فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في أداء التكليف.
(مسألة ٧٧٨): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة،
فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، و إن كان الأحوط تقديمها عليها، و لا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم، و كذا في العدول.
(مسألة ٧٧٩): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل
على الأقوى.
(مسألة ٧٨٠): يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً،
سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم.
(مسألة ٧٨١): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجاة الموت.
(مسألة ٧٨٢): إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن و أقام للأُولى
و اقتصر على الإقامة في البواقي، و الظاهر أنّ السقوط رخصة.
(مسألة ٧٨٣): يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض و النوافل و قضائها،
بل على كلّ عبادة، و الأقوى مشروعيّة عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلّى أجزأت.
(مسألة ٧٨٤): يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر على نفسه أو على غيره
من الناس، و عن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده و لو من الصبيّ كالزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و النميمة، و الغيبة، و نحوها، و كذا عن أكل الأعيان النجسة و شربها، و أمّا المتنجّسة فلا يجب منعه عنها، كما أنّ الأقوى عدم وجوب منعه عن لبس الحرير و الذهب، بل لا بأس بإلباسه إيّاها، و إن كان الأولى