الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - الخامس الرقاب،
كان أم ميّتاً، نعم يشترط في الميّت أن لا تكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لم يجز، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز.
(مسألة ١١٦٨): لا يجب إعلام الفقير
بأنّ المدفوع اليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيّل الفقير أنّه هدية.
(مسألة ١١٦٩): إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع إليه غنيّاً،
فإن كانت متعيّنة بالعزل وجب عليه استرجاعها و صرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية. و إن كانت تالفة، فإن كان الدفع اعتماداً على حجّة فليس عليه ضمانها، و إلّا ضمنها، و يجوز له أن يرجع إلى القابض إن كان يعلم أنّ ما قبضه زكاة و إن لم يعلم بحرمتها على الغني، بل و إن احتمل كونها زكاة و عدم كون الإعطاء بغير عنوانها، و إلّا فليس للدافع الرجوع إليه، و كذا الحكم إذا تبيّن كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممّن تجب نفقته، أو هاشميّاً إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.
الثالث: العاملون عليها،
و هم المنصوبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام، أو نائبه، أو إلى مستحقّها.
الرابع: المؤلّفة قلوبهم،
و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، و يثبتوا على دينهم، أو الكفّار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفّار.
الخامس: الرقاب،
و هم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة، فيعطون من الزكاة ليؤدّوا ما عليهم من المال، و العبيد الذين هم تحت الشدّة، فيشترون و يعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحقّ،