الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠١ - الأوّل دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس
مسجد وجب تطهيرهما.
(مسألة ٤٤٨): يلحق بالمساجد المصحف الشريف، و المشاهد المشرّفة،
و الضرائح المقدّسة، و التربة الحسينيّة، بل تربة الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) و سائر الأئمة (عليهم السّلام) المأخوذة للتبرّك، فيحرم تنجيسها و إن لم يوجب إهانتها، و يجب إزالة النجاسة عنها حينئذٍ مع الهتك، بل و بدونه في المصحف الشريف.
(مسألة ٤٤٩): إذا غصب المسجد و جعل طريقاً، أو دكّاناً، أو خاناً، أو نحو ذلك،
فالأحوط عدم جواز تنجيسه و وجوب تطهيره، و أمّا معابد الكفّار ففي جواز تنجيسها إشكال. نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن يتملّكها وليّ الأمر ثمّ يجعلها مسجداً، جرى عليها جميع أحكام المساجد.
تتميم: ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
و هو أُمور:
الأوّل: دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس
حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل، فإن لم يلزم ذلك فلا عفو، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، و كذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
(مسألة ٤٥٠): كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضاً عن القيح المتنجّس به،
و الدواء الموضوع عليه، و العرق المتصل به.
(مسألة ٤٥١): إذا كانت الجروح و القروح المتعدّدة متقاربة
بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع.