الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - المبحث السادس صلاة القضاء
تركه، بل منعه عن لبسها.
(مسألة ٧٨٥): يجب على وليّ الميّت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه،
بل امّه على الأحوط وجوباً بالنسبة إليها من الفرائض اليوميّة و غيرها لعذر، و لا يترك الاحتياط بقضاء جميع ما عليه، و كذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل، و الأحوط قضاء ما فاته من غير المرض من سفر و نحوه ممّا تمكّن منه، و الأحوط وجوباً مع عدم وجود ولد للميّت أن يقضي عنه ولد ولده إذا كان هو الأكبر حال موته، و الأحوط الأولى مع فقد الأكبر من الذكور قضاء الوارث الذكر من بقيّة الطبقات، و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة.
(مسألة ٧٨٦): إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً
وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.
(مسألة ٧٨٧): إذا تساوى الذكران في السنّ قسّط القضاء عليهما
و يكلّف بالزائد عن القسمة كصلاة واحد أو صوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة، و يحكم بصحّة كلّ منهما و إن كان متّحداً في ذمّة الميّت، و لو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لأحدهما الإفطار بعد الزوال إذا احتمل إفطار الآخر، بل و إن علم بعدم إفطاره على الأحوط، و لا يترك الاحتياط بالكفّارة على كلّ منهما في صورة تقارن الإفطارين، و في التعاقب تجب على المتأخّر. نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط.
(مسألة ٧٨٨): لو اشتبه الأكبر بين شخصين أو أزيد لم يجب على واحد منهم
و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
(مسألة ٧٨٩): لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب عليه
و لو كان ممنوعاً من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر.