الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - الفصل الثامن الدفن
(مسألة ٣٣٠): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته
كالمزبلة و البالوعة، و لا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، و المساجد، و الحسينيّات المتعارفة في زماننا، و الخانات الموقوفة و إن أذن الوليّ بذلك. الطهارة/ دفن الميّت
(مسألة ٣٣١): لا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل اندراسه
و صيرورته تراباً.
(مسألة ٣٣٢): يستحبّ حفر القبر قدر قامة،
أو إلى الترقوة، و أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، و في الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميّت و يسقّف عليه، ثمّ يهال عليه التراب، و أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة، و الذكر عند تناول الميّت، و عند وضعه في اللحد، و التحفّي، و حلّ الإزار، و كشف الرأس للمباشرة لذلك، و أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و أن يحسر عن وجهه و يجعل خدّه على الأرض، و يعمل له وسادة من تراب، و أن يوضع شيء من تربة الحسين (عليه السّلام) معه، و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة (عليهم السّلام)، و أن يسدّ اللحد باللبن، و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، و أن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكفّ غير ذي الرحم، و طمّ القبر و تربيعه لا مثّلثاً، و لا مخمّساً، و لا غير ذلك، و رشّ الماء عليه دوراً يستقبل القبلة، و يبتدأ من عند الرأس، فإن فضل شيء صبّ على وسطه، و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرشّ، و لا سيّما إذا كان الميّت هاشمياً، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، و الترحّم عليه بمثل: «اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبيه، و اصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في علِّيين، و ألحقه بالصالحين» و أن يلقّنه الوليّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته، و أن يكتب اسم الميّت على القبر، أو على لوح، أو حجر و ينصب على القبر.
(مسألة ٣٣٣): يكره دفن ميّتين في قبر واحد،
و نزول الأب في قبر ولده، و غير