الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٦ - أحكام الزوجية
(مسألة ١٧٠٧): لا يجوز للمحرمة أن تتزوّج برجل و لو كان محلّاً،
و لو فعلت بطل العقد مطلقاً، و مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.
الخامس من أسباب التحريم: اللعان
و شرائطه مذكورة في محلّه.
السادس من أسباب التحريم: تكميل العدد
فمن كانت عنده أربع زوجات دائمة فلا يجوز له الجمع بينها و بين خامسة دائمة.
أحكام الزوجية
(مسألة ١٧٠٨): يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها،
و يحب على الزوجة أن تمكّن زوجها من نفسها في الاستمتاع المتعارف متى شاء، و ليس لها منعه من المقاربة إلّا لعذر شرعيّ.
(مسألة ١٧٠٩): إذا عملت الزوجة الدائمة بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها
من الغذاء و اللباس و المسكن، فان لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في ذمّته.
(مسألة ١٧١٠): إذا نشزت الزوجة على زوجها عدّت عاصية و لم تستحقّ النفقة عليه،
و أمّا المهر فلا يسقط بالنشوز.
(مسألة ١٧١١): لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت
و ما شاكلها.
(مسألة ١٧١٢): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه
و إن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، و أمّا إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.