الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٩ - النقد و النسيئة
إجراء صيغة أصلا.
(مسألة ١٣١٨): إمضاء الأوراق و الأسناد الدارجة و المتعارف في عصرنا هذا
بمنزلة الصيغة اللفظية.
بيع الثمار
(مسألة ١٣١٩): يصحّ بيع الفواكه و الثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد و انعقد الحبّ،
و كذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، لكنّه لا بدّ من تعيين المقدار بالخرص.
(مسألة ١٣٢٠): يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف و تناثر الورود،
و يلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالًا.
(مسألة ١٣٢١): لا بأس ببيع التمر الذي احمرّ أو اصفرّ على النخل،
و يلزم أن لا يجعل عوضه تمراً.
(مسألة ١٣٢٢): يجوز بيع الخيار و الباذنجان و نحوهما
من الخضروات التي تلتقط و تجزّ كلّ سنة مرّات عديدة فيما لو ظهرت و عيّن عدد اللقطات في أثناء السنة.
(مسألة ١٣٢٣): يجوز بيع سنبل الحنطة و الشعير بعد انعقاد الحبّ
بعوض غيرهما.
النقد و النسيئة
(مسألة ١٣٢٤): يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة
بعد المعاملة في الحال، و التسليم الواجب في الدار و الأرض و نحوهما هو التخلية برفع اليد عنه و رفع المنافيات، بحيث يتمكّن من التصرّف فيه، و تسليم الفراش و اللباس و نحوهما هو جعله في سلطة المشتري، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر.
(مسألة ١٣٢٥): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل
بحيث لا يتطرّق إليه احتمال