الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - الفصل الأوّل النيّة
يستأنف الفريضة و يقرأ سورتها. و أمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة إلى سورة الجمعة و لو كانت هي التوحيد.
الخامس: إذا دخل في فريضة منفرداً ثمّ أُقيمت الجماعة، فإنّه يستحب له العدول بها إلى النافلة إذا لم يتجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة و يدخل في الجماعة.
السادس: إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم، فإنّه يتمّها أربع ركعات، و حيث مرّ أنّ التماميّة و القصر ليسا من العناوين القصدية فالصحيح أن لا يعدّ من مصاديق جواز العدول، و من ذلك ظهر حكم المسافر الذي عدل عن نيّة الإقامة أثناء الصلاة، فإنّه إن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة أتمّ صلاته قصراً، و إلّا بطلت صلاته.
السابع: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً، كما هو الأقوى.
الثامن: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض مع توفّر الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة.
(مسألة ٥٩٠): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة على الأقوى،
فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف.
(مسألة ٥٩١): إذا عدل في غير محلّ العدول،
فإن لم يفعل شيئاً جاز له العودة إلى ما نواه أوّلًا. و إن فعل شيئاً، فإن كان عامداً بطلتا، و إن كان ساهياً ثمّ التفت أتمّ الاولى إن لم يأت في أثناء العدول بركوع أو سجود، و إلّا ففي صحّتها على النيّة الأُولى إشكال، و الأحوط لزوماً الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ٥٩٢): لا بأس بترامي العدول،
فإذا كان في فائتة فذكر أنّ عليه فائتة سابقة فعدل إليها فذكر أنّ عليه فائتة أُخرى سابقة عليها فعدل إليها أيضاً صحّ و هكذا.