الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - الخامس الدم من الحيوان ذي النفس السائلة،
على الأحوط، مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
(مسألة ٤٠٧): المذكورات إذا أُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً
إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكّى، لكنّه لا يجوز أكلها، و لا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، و لو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليه، و أمّا من جهة النجاسة فلا يحكم بنجاستها.
(مسألة ٤٠٨): السقط قبل ولوج الروح نجس،
و كذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما.
(مسألة ٤٠٩): الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن
الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة،
أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك، و البرغوث، و القمل، و نحوها فإنّه طاهر.
(مسألة ٤١٠): إذا وجد في ثوبه مثلًا دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره
بنى على طهارته.
(مسألة ٤١١): دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط،
و لكن الدم الذي يكون في البيضة طاهر، و الأولى الاجتناب عنه.
(مسألة ٤١٢): الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر،
لكنّه حرام، إلّا أن ينجس بنجاسة خارجيّة، مثل السكّين التي يذبح بها.
(مسألة ٤١٣): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته،
و كذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم، أو ماء أصفر