الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - عقد البيع
نعم يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة، و ما يباع بالوزن يمكن بيعه بالكيل.
(مسألة ١٣١٢): تبطل المعاملة بفقدانها شيئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع،
و مع ذلك لو رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله جاز لهما التصرّف فيما انتقل إليهما، و في الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبيع من الرهن صحّت المعاملة.
(مسألة ١٣١٣): لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خربَ
بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض الخراب، و ذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق و تمزّق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، فإنّه يجوز بيعه للمتولّي، و لكنّه لا بدّ في صورة الإمكان أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد.
(مسألة ١٣١٤): لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس
إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه و تقسيمه بين الموقوف عليهم، و كذلك إذا شرط الواقف البيع عند المصلحة، و لكن لو ارتفع الخلاف بين الموقوف عليهم ببيعه و تبديله فاللازم تبديل الوقف إلى محلّ آخر بالاشتراء و وقفه في جهة الوقف الأوّل.
(مسألة ١٣١٥): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر و غيره،
و إذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، و لكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلًا بالحال، و كذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.
عقد البيع
(مسألة ١٣١٦): لا تشترط العربيّة في صيغة البيع،
بل يجوز إنشاؤه بأيّ لغة كانت.
(مسألة ١٣١٧): الظاهر صحّة البيع بالأخذ و الإعطاء بقصد التمليك
من دون