الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - تكملة فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
و لا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من الأحوال.
(مسألة ٣٠٥): ما عدا كفن الزوجة من سائر مؤن التجهيز من السدر و الكافور و غيرهما ممّا عرفت ليس على زوجها
على الأقوى و إن كان أحوط.
(مسألة ٣٠٦): الزائد على المقدار المتعارف اللائق بشأن الميّت من الكفن و سائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل
إلّا مع رضا الورثة، و إذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك، فيتعيّن حينئذٍ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم.
(مسألة ٣٠٧): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله،
لا على من تجب عليه النفقة.
(مسألة ٣٠٨): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن،
فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، و يدفن عارياً.
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
، يستحبّ في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمّى، و الأولى أن تدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر، و الأيسر على الأيمن، و المقنعة للمرأة، و يكفي فيها أيضاً المسمّى، و لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها، و خرقة يعصب بها وسط الميّت ذكراً كان أو أُنثى، و خرقة اخرى للفخذين تلفّ عليهما، و لفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميّت، و الأولى كونها بُرداً يمانيّاً، و أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه يستر به العورتين، و يوضع عليه شيء من الحنوط، و أن يحشى دبره و منخراه، و قبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، و إجادة الكفن، و أن يكون من القطن، و أن يكون أبيض، و أن يكون من خالص المال و طهوره، و أن يكون ثوباً قد أحرم أو صلّى فيه، و أن يلقى عليه الكافور و الذريرة، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يكتب على حاشية الكفن: فلان بن فلان يشهد أن لا إله