الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٢ - الثامن تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
غير الغليظ مفطراً، و الأحوط إلحاق البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه.
السابع: الارتماس في الماء على الأحوط؛
أي رمس تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة و التدريج، و لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه.
(مسألة ١٠٢٥): إذا ارتمس الصائم ناوياً للاغتسال،
فإن كان ناسياً لصومه صحّ صومه و غسله، و أمّا إذا كان متعمِّداً، فإن كان في شهر رمضان بطل غسله و صومه على الأحوط، و أمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان، فإن رجع قصد المفطر إلى قصد الإفطار و القطع مستقلا فيبطل صومه بنيّة الارتماس على الأحوط، و الظاهر صحّة غسله، و إن لم يرجع إليه فيبطل غسله على الأحوط، و أمّا في غير ذلك من الصوم الواجب الموسّع أو المستحبّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله و إن بطل صومه على الأحوط.
الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
(مسألة ١٠٢٦): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد؛
أي مع الجهل في صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب المعيّن إلّا قضاء رمضان، فلا يصحّ معه و إن تضيَّق وقته.
(مسألة ١٠٢٧): لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً، معيّناً أو غيره بالاحتلام
في أثناء النهار.
(مسألة ١٠٢٨): إذا أجنب عمداً ليلًا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك
فهو من تعمّد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكّن من التيمّم وجب عليه التيمّم و الصوم، و إن ترك التيمّم وجب عليه القضاء و الكفّارة.