الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - مسائل في الإجارة
لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلّا إجراء عمليّة الختان، دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا.
(مسألة ١٤٢٩): لو عالج الطبيب المريض مباشرة و أخطأ و تضرّر المريض أومأت فهو ضامن،
و لو وصف الدواء حسب ما يراه في كتابه و لم يكن في مقام العلاج فاستعمله المريض و تضرّر أومأت فلا ضمان على الطبيب.
(مسألة ١٤٣٠): لو تبرّأ الطبيب من الضمان و مات المريض أو تضرّر بطبابته لم يضمن
إذا كان حاذقاً و لم يقصّر في الاجتهاد.
(مسألة ١٤٣١): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر و المستأجر إذا تراضيا على ذلك،
كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.
(مسألة ١٤٣٢): إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن و حقّ الفسخ.
نعم، لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحقّ الفسخ.
(مسألة ١٤٣٣): إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر، أو منع الظالم المؤجر من تسليمها
فللمستأجر فسخ الإجارة و استرجاع الأُجرة، و له أن لا يفسخ و يطالب الظالم و الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر دابّةً شهراً بعشرة دنانير و غصبت عشرة أيّام، و كانت أُجرتها المتعارفة في العشرة أيّام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.
(مسألة ١٤٣٤): إذا منع الظالم المستأجر من تسلّم العين المستأجرة، أو غصبت منه بعد تسلّمها،
أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ، و كانت له المطالبة من الظالم و الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.
(مسألة ١٤٣٥): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة
قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غيره.