الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - منها صلاة العيدين،
يجوز له العدول في الأثناء إلى التمام، و بالعكس.
(مسألة ٩٩٨): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد
و المشاهد الشريفة.
(مسألة ٩٩٩): يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة
ثلاثين مرّة: «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر».
(مسألة ١٠٠٠): يختصّ التخيير المذكور بالأداء
و لا يجري في القضاء.
خاتمة: بعض الصلوات المندوبة
منها: صلاة العيدين،
و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبّة في عصر الغيبة جماعة و فرادى، و لا يعتبر فيها العدد، و لا تباعد الجماعتين، و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة، و كيفيّتها: ركعتان يقرأ في كلّ منها الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الأُولى «و الشمس» و في الثانية «الغاشية» أو في الأُولى «الأعلى» و في الثانية «و الشمس» ثمّ يكبّر في الأُولى خمس تكبيرات، و يقنت عقيب كلّ تكبيرة، و في الثانية يكبّر بعد القراءة أربعاً، و يقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات، و يجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كلّ واحد منها:
«اللّهمّ أهل الكبرياء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوى و المغفرة، أسألك بحقّ هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيداً، و لمحمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ذخراً و مزيداً، أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك، و صلّ على ملائكتك و رسلك، اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و المسلمين و المسلمات، الأحياء منهم و الأموات، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، و أعوذ بك من شرّ ما