الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - الفصل الثالث كفّارة الصوم
النذر المعيّن، و صوم الاعتكاف.
(مسألة ١٠٤٨): كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة
بين عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ، و هو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدٌّ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام، و كفّارة إفطار الصوم المنذور المعيّن كفّارة إفطار صوم شهر رمضان.
(مسألة ١٠٤٩): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين
لا في يوم واحد إلّا في الجماع، فإنّها تتكرّر بتكرّره على الأحوط، و من عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدّق بما يطيق و يضمّ إليه الاستغفار، و إن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها على الأحوط.
(مسألة ١٠٥٠): يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاثة
المتقدّمة على الأحوط.
(مسألة ١٠٥١): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان
فالأقوى أنّ عليه كفّارتين و تعزيرين خمسين سوطاً، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و لا يبعد لحوق الأمة بالزوجة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
(مسألة ١٠٥٢): إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم،
و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه، و إذا علم أنّه أفطر و لم يدر عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم مع عدم العلم سابقاً بعددها، و إلّا فالأحوط الإتيان بالمشكوك أيضاً، و إذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال، و إذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، و إن كان قد أفطر بعد الزوال