الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٠ - الوديعة
السابع: إحالة المكفول له حقّه إلى غيره.
الثامن: طروّ العجز عن إحضار المكفول، فإنّ الظاهر أنّه موجب لانفساخها.
(مسألة ١٥٦٢): من خلّص غريماً من يد الدائن قهراً
وجب عليه تسليمه إيّاه أو أداء ما عليه.
(مسألة ١٥٦٣):
لا يعتبر في الكفالة قبول المكفول.
(مسألة ١٥٦٤): إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل،
فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أدّاه، و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه، و إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه، هذا إذا تمكّن من إحضار المكفول، و إلّا فالظاهر كما تقدّم انفساخ الكفالة بطروّ العجز عن الإحضار.
الوديعة
(مسألة ١٥٦٥): الوديعة هي دفع شخص ماله إلى آخر ليصونه و يبقى أمانة عنده،
و تحصل بالإيجاب و القبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ إن دفع المال إليه لحفظه و يتسلّمه الودعي بهذا القصد.
(مسألة ١٥٦٦): يعتبر في المودع و الودعي: العقل،
فلا يصحّ إيداع المجنون و استيداعه، و يجوز أن يودع الطفل المميّز ماله بإذن وليّه، و يجوز أن يودع مال غيره بإذنه، و يصحّ أيضاً استيداع الطفل المميّز بإذن الوليّ.
(مسألة ١٥٦٧): لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبيّ من أمواله بدون إذن وليّه،
فإن