الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٥ - الحوالة
بغير جنس ما عليه، بل يعتبر مطلقاً على الأحوط الوجوبي.
(مسألة ١٥٢٥): يعتبر في الحوالة ان يكون المحيل مديوناً حين الحوالة،
فلا تصحّ الحوالة بما سيستقرضه، و كذا يعتبر في الحوالة التنجيز على الأحوط.
(مسألة ١٥٢٦): يعتبر أن يكون المال المحال به معيّناً،
فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة و دينار لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسألة ١٥٢٧): يكفي تعيّن الدين واقعاً
و إن لم يعلم المحيل و المحتال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجّلًا في دفتر، و قبل مراجعته حوّله على شخص، و بعد الحوالة راجع الدفتر و أخبر المحتال صحّت الحوالة.
(مسألة ١٥٢٨): للدائن أن لا يقبل الحوالة
و إن لم يكن المحال عليه فقيراً و لا في أداء الحوالة مماطلًا.
(مسألة ١٥٢٩): ليس للمحال عليه البري مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحتال،
و لو تصالح المحتال مع المحال عليه على أقلّ من الدين فلا يجوز له أن يأخذ من المحيل إلّا بمقدار ما دفعه.
(مسألة ١٥٣٠): ليس للمحيل و المحال عليه فسخ الحوالة،
و كذلك المحتال إن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخه مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحتال عالماً به. نعم، لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ و إن صار المحال عليه غنيّاً فعلًا.
(مسألة ١٥٣١): يجوز اشتراط حقّ الفسخ
للمحيل و المحتال و المحال عليه، أو لأحدهم.
(مسألة ١٥٣٢): إذا أدّى المحيل الدين،
فإن كان بطلب من المحال عليه و كان مديناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه، و إن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.