الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨ - الخامس الطمأنينة حال القيام بعد الرفع،
إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضاً له، و فتحاً للرفع منه، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه و أتى بالذكر الواجب.
(مسألة ٦٥٥): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مؤمياً
فالأحوط تكرار الصلاة.
(مسألة ٦٥٦): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض،
فإن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة، و إلّا فللركوع فقط فيقوم و ينحني، و إن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك. و إن لم يتمكّن أصلًا، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب، و إن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس، و إن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً و للرفع منه فتحاً، و إلّا فينوي به قلباً و يأتي بالذكر.
(مسألة ٦٥٧): حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه،
و الأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، و لا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء و إن كان هو الأحوط، و إذا لم يتمكّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم.
(مسألة ٦٥٨): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع،
و كذلك إذا ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية، و لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بإعادة الصلاة بعد إتمامها و إتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة، و إذا ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت الصلاة و استأنف.
(مسألة ٦٥٩): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع و لو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة