الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - مسائل
الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد، و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة، بل قد يجب معها، و لو تركها أثم و لكن تصحّ صلاته على الأقوى.
العاشر: الشكّ في ركعات الثنائية و الثلاثية، و الأُوليين من الرباعيّة
على ما سيأتي.
الحادي عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً
إن لم يكن ركناً، و مطلقاً إن كان ركناً.
[مسائل]
(مسألة ٧٤٣): إذا شكّ بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها
بنى على العدم و الصحّة.
(مسألة ٧٤٤): لو علم بأنّه نام اختياراً و شكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام في أثنائها نسياناً،
بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام، و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة و شكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، و لا تجري قاعدة الفراغ في المقام.
(مسألة ٧٤٥): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً،
و يجوز لحفظ مال و لدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك. و قد يلزم، كما إذا توقّف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه. و قد يستحبّ و لو عقلًا، كما إذا توقّف حفظ مالٍ مستحبّ الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكّر قبل الركوع. و قد يجوز، كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه، و لا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير.
(مسألة ٧٤٦): الأحوط الأولى عدم قطع النافلة المنذورة
إذا لم تكن منذورة