الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - الرابع النوم الغالب على العقل،
مسوّغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقيّة، أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي فالأحوط وجوباً الإعادة.
(مسألة ١٧٦): إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله،
و لكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح، أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً فالظاهر عدم صحّة وضوئه.
(مسألة ١٧٧): إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شكّ في حاجبيّته
كالخاتم، أو علم بوجوده، و لكن شكّ بعد في أنّه أزاله، أو أنّه أوصل الماء تحته، بنى على الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده.
(مسألة ١٧٨): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ و شكّ في أنّه طهّره أم لا،
بنى على بقاء النجاسة مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، و أمّا الوضوء فمحكوم بالصحّة مع احتمال الالتفات حال العمل. و كذا لو كان الماء الذي توضّأ منه نجساً ثمّ شكّ بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه يحكم بصحّة وضوئه، و بقاء الماء نجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه.
الفصل الخامس: نواقض الوضوء
يحصل الحدث بأُمور:
الأوّل و الثاني: خروج البول و الغائط،
سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و البلل الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً.
الثالث: خروج الريح من الدبر،
و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل،
و يعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين