الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - الخامس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم،
بإجارة و نحوها، فإنّه يعرّفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، و إلّا عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده و عليه الخمس، إلّا أن يعلم أنّه لمسلم موجود، أو قديم فيجري عليه ما تقدّم.
(مسألة ١٢٢٢): إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالًا عرّفه البائع،
فان لم يعرفه كان له و يخرج منه الخمس على الأحوط، و أمّا إذا اشترى سمكة و وجد في جوفها مالًا فهو له، و الظاهر عدم وجوب التعريف فيه، بل هو له و يخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ، و هكذا الحكم في سائر الحيوانات.
الرابع: ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره،
لا مثل السمك و نحوه من الحيوان. و يشترط فيه بلوغ قيمته ديناراً.
(مسألة ١٢٢٣): إذا أُخرج بآلة من دون غوص
فالأحوط استحباباً جريان حكم الغوص عليه.
(مسألة ١٢٢٤): الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
(مسألة ١٢٢٥): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أُخرج بالغوص،
و الأحوط وجوبه فيه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل و إن لم يبلغ النصاب.
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم،
فإنّه يجب فيها الخمس، و لا فرق بين الأرض الخالية، و أرض الزرع، و أرض الدار، و غيرها، إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة، و أمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال، و على تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها لا مع ما فيها من البناء، و لا بوصف كونها مشغولة به، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء