الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - وقت صلاة الجمعة
الزوال، و إذا أُخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر.
(مسألة ٧١٥): لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّاً،
فلو فعل أثم و وجبت صلاة الظهر، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضاً، و ليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.
(مسألة ٧١٦): لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها،
فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت و إلّا بطلت على الأشبه، و الأحوط الإتمام جمعة ثمّ الإتيان بالظهر، و لو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة، فإن قلنا بوجوبها تعييناً أثموا و صحّت صلاتهم، و إن قلنا بالتخيير كما هو الأقوى فالأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضاً مع القول بالتخيير.
(مسألة ٧١٧): لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين و ركعتين خفيفتين تخيّر بين الجمعة و الظهر،
و لو تيقّن بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر، و لو شكّ في بقاء الوقت صحّت، و لو انكشف بعدُ عدم الاتّساع حتى لركعة يأتي بالظهر، و لو علم مقدار الوقت و شكّ في اتّساعه لها يجوز الدخول فيها، فإن اتّسع صحّت، و إلّا يأتي بالظهر، و الأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك في الفرع السابق مع الاتّساع لركعة.
(مسألة ٧١٨): لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت
و لم يحضر المأموم من غير العدد الخطبة و أوّل الصلاة، و لكنّه أدرك مع الإمام ركعة صلّى جمعة ركعة مع الإمام و أضاف ركعة أُخرى منفرداً، و صحّت صلاته. و آخِرُ إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع، فلو ركع و الإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته، و الأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات. و لو كبّر و ركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعاً و أدرك ركوعه أو لا لم تقع صلاته جمعة، و هل تبطل أو تصحّ و يجب الإتمام ظهراً؟ فيه إشكال، و الأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها.