الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - الفصل الثاني ما يتيمّم به
فالأحوط ترك التيمّم، و لا بأس بالخزف، و لا يعتبر علوق شيء ممّا يتيمّم به باليد، و إن كان الأحوط الاقتصار على التراب مع الإمكان.
(مسألة ٣٦٦): لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض
و إن كان أصله منها، كالرماد، و النبات، و الذهب، و الفضّة، و نحوها ممّا لا يسمّى أرضاً، و كذا العقيق و الفيروزج و نحوهما من الأحجار الكريمة.
(مسألة ٣٦٧): لا يجوز التيمّم بالنجس، و المغصوب،
و لو تيمّم بالمغصوب جهلًا قصوريّاً أو نسياناً صحّ تيمّمه، إلّا إذا كان الناسي هو الغاصب على الأحوط، و لا يجوز التيمّم بالممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض. نعم، لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، و لو اكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر عدم جواز التيمّم به.
(مسألة ٣٦٨): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح
وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه التراب بالرماد فالتيمّم بكلّ منهما صحيحٌ، بل يجب ذلك مع الانحصار، و كذا الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
(مسألة ٣٦٩): إذا عجز عن التيمّم بالأرض لأحد الأُمور المتقدّمة في سقوط الطهارة المائيّة
يتيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابّته، أو نحوهما إذا كان غبار ما يصحّ التيمّم به، دون غيره كغبار الدقيق و نحوه، و يجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط، و إذا أمكنه نفض الغبار و جمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك.
(مسألة ٣٧٠): إذ عجز عن التيمّم بالغبار تيمّم بالوحل،
و هو الطين الرقيق، و إذا أمكن تجفيفه و التيمّم به تعيّن ذلك.
(مسألة ٣٧١): إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل كان فاقداً للطهور،
و الأقوى سقوط الأداء، و يجب القضاء على الأحوط، و إذا تمكّن من الثلج و لم