الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - بقيّة أحكام الزكاة
(مسألة ١١٨٨): دفع الزكاة من العبادات، فلا يصحّ إلّا مع نيّة القربة و التعيين
و غيرهما ممّا يعتبر في صحّة العبادة، و إن دفعها بلا نيّة القربة بطل الدفع و بقيت على ملك المالك، و تجوز النيّة ما دامت العين موجودة، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً، و إن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمّة زكاة.
(مسألة ١١٨٩): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة،
كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل، و الأحوط استمرارها و لو ارتكازاً إلى حين الدفع إلى الفقير.
(مسألة ١١٩٠): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
و إن كان أحوط و أفضل، نعم لو طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلّديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضاً إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، و إلّا لم يجب إلّا على مقلّديه.
(مسألة ١١٩١): تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة،
و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و إذا كان الوارث مستحقّاً جاز للوصيّ احتسابها عليه و إن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته.
(مسألة ١١٩٢): الأحوط عدم نقصان ما يعطي الفقير من الزكاة عمّا يجب في النصاب الأوّل
من الفضّة في الفضة؛ و هو خمسة دراهم، و عمّا يجب في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب؛ و هو نصف دينار، و إن كان الأقوى الجواز.
(مسألة ١١٩٣): يستحبّ لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك،
سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
(مسألة ١١٩٤): يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب،
كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب و تفضيلهم على غيرهم، و من لا يسأل على من يسأل، و صرف صدقة المواشي على أهل التجمّل، و هذه مرجّحات قد يزاحمها مرجّحات أهمّ