الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٠ - أحكام الاعتكاف
إن شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنيّة، سواء كان قبلها أم بعد الشروع فيه.
(مسألة ١١٠٦): الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء
و إن لم يكن عارض.
(مسألة ١١٠٧): إذا شرط الرجوع حال النيّة، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه،
فالأحوط وجوباً ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
(مسألة ١١٠٨): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح في الاعتكاف،
و كذا الحكم إذا سبق شخص إلى مكان من المسجد فإزالة المعتكف من مكانه.
أحكام الاعتكاف
(مسألة ١١٠٩): لا بدّ للمعتكف من ترك أُمور:
منها: مباشرة النساء بالجماع، و باللمس و التقبيل بشهوة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
و منها: الاستمناء على الأحوط وجوباً و إن كان على الوجه الحلال، كالنظر إلى حليلته الموجب له.
و منها: شمّ الطيب و الريحان، و الظاهر أنّ الفاقد لحاسّة الشمّ لا يتحقّق منه الشمّ أصلًا، و مع تحقّقه و عدم التلذّذ فلا يترك الاحتياط بالترك.
و منها: البيع و الشراء، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً، و لا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة و النساجة و نحوهما و إن كان الأحوط استحباباً الاجتناب، و إذا اضطرّ إلى البيع و الشراء لأجل الأكل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل و لا النقل بغيرهما فعله.
و منها: المماراة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة، لا