الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٥ - شروطه
(مسألة ١٧٥٩): إذا طلّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة، ثمّ بانت أنّها حائض حين الطلاق بطل الطلاق،
و إن طلّقها باعتقاد أنّها حائض و بانت طاهرة صحّ الطلاق.
(مسألة ١٧٦٠): إذا انفصل الزوج عن زوجته و هي حائض لم يجز له طلاقها
إلّا بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض.
(مسألة ١٧٦١): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض و النفاس، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه،
فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض و تطهر، ثمّ يطلّقها بدون مواقعة. و كذا لو واقعها حال حيضها أو نفاسها، و يستثى من ذلك الصغير و اليائسة، فإنّه يجوز طلاقها في طهر المواقعة، و كذلك الحامل.
(مسألة ١٧٦٢): لو طلّق زوجته في طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها كانت حاملًا
صحّ الطلاق.
(مسألة ١٧٦٣): إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه و سافر
جاز له طلاقها في السفر بعد انتظار مدّة يعلم عادة بانتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، و الأحوط الانتظار إلى شهر واحد.
(مسألة ١٧٦٤): إذا أراد الزوج طلاق زوجته و هي في سنّ من تحيض و لكن لا تحيض،
فلا يجوز طلاقها إذا واقعها إلّا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
(مسألة ١٧٦٥): لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة عربيّة،
و لا بدّ من إجراء الصيغة بكلمة «طالق»، و بمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، فيقول الزوج مثلًا: «زوجتي فلانة طالق» أو يقول وكيله: «زوجة موكّلي فلانة طالق».
(مسألة ١٧٦٦): يشترط في الطلاق التنجيز،
فلو علّقه على شرط بطل، كما إذا قال: أنت طالق إذا جاء زيد، أو إذا طلعت الشمس، نعم يجوز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع، كأن يقول: «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق».