الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - الفصل الأوّل موارد استحبابهما
(مسألة ٥٧٢): قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام، و المزبلة، و المجزرة،
و الموضع المعدّ للتخلّي، و بيت المسكر، و معاطن الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير، و الغنم، بل في كلّ مكان قذر، و في الطريق ما لم تضرّ بالمارّة، و إذا أضرّت بالمارّة حرمت، أمّا بطلانها فمحلّ إشكال. و في مجاري المياه و الأرض السبخة، و بيت النار كالمطبخ، و أن يكون أمامه نار مضرمة و لو سراجاً، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، و الصلاة على القبر، و في المقبرة، أو أمامه قبر، و بين قبرين، و إذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة، و أن يكون قدّامه إنسان مواجه له. و هناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلّها.
المقدّمة الخامسة: الأذان و الإقامة
و فيه فصول
الفصل الأوّل: موارد استحبابهما
يستحبّ الأذان و الإقامة في الفرائض اليوميّة أداءً و قضاءً. و في تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هم الملائكة، و التي طول صفّها بين المشرق و المغرب. و الأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت، و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل و لا في الفرائض غير اليوميّة.
(مسألة ٥٧٣): يسقط الأذان في موارد:
الأوّل: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، و أمّا مع التفريق فلا يسقط.