الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٦ - مسائل متفرّقة في الإرث
موتها يرث منها و لو لم يدخل بها.
(مسألة ٢٠٦٠): الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي
ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث.
(مسألة ٢٠٦١): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض و مات قبل انقضاء السنة
أي اثنى عشر شهراً هلاليّاً ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:
١ أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.
٢ أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة و المبارئة.
٣ موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض و مات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
(مسألة ٢٠٦٢): ما تستعمله الزوجة من ثياب و نحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءاً من التركة،
يرث منه مجموع الورثة، و لا تختصّ به الزوجة.
مسائل متفرّقة في الإرث
(مسألة ٢٠٦٣): يعطى من تركة الميّت مجّاناً لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر
مع عدم وجود أخ أكبر منهما قرآن الميّت و خاتمه و سيفه و ثياب بدنه الذي لبسه أو أعدّه للبسه، و لا فرق في ذلك بين الواحد و المتعدّد في الثياب و غيرها، كما إذا كان له سيفان يكون المتعدّد للولد الأكبر.
(مسألة ٢٠٦٤): إذا كان على الميّت دين،
فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين، و إن لم يكن مستغرقاً كان عليه المساهمة على الأحوط من تلك المختصّات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصّات في هذا