الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٦ - فصل قضاء الأجزاء المنسية
إعادة الصلاة.
(مسألة ٩١٦): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض
من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة، و الشكّ في المحلّ، أو بعد تجاوزه، أو بعد الفراغ و غير ذلك، و إذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسداً فيعيد الصلاة.
(مسألة ٩١٧): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط،
فإن كان بعد خروج الوقت لا يلتفت إليه، و إن كان جالساً في مكان الصلاة و لم يدخل في فعل آخر و لم تفت الموالاة بنى على عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو فاتت الموالاة فللبناء على الإتيان بها وجه، و الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ٩١٨): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً و لم يتمكّن تداركه أعاد الصلاة،
و كذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة.
فصل: قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة ٩١٩): إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع
وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي التشهّد إذا نسيه و لم يذكره إلّا بعد الركوع على الأقوى، و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهّد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلّا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً، و أمّا إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ و الإتيان بالتشهّد و التسليم، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد، و لا يقضي غير السجدة و التشهّد من الأجزاء، و يجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء